للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوقت لمن وجبت عليه إلا أن يخشى ضرراً من تخلفه للجمعة كانقطاع رفقة لا يمكن السفر إلا معها. وقد أجاز الشارع التخلف عن الجمعة لعذر المطر ونحوه، فجوازه لما هو أشق منه أولى.

(١٢) آداب الرجوع من السفر:

يستحب لمن قدم من السفر أن يبدأ بالمسجد فيصلى فيه ركعتى القدوم من السفر، وأن يجلس من يقصد للسلام عليه والتهنئة فى مكان بارز سهل على زائريه، وألا يأتى أهله بغتة (لقول) جابر بن عبد الله: كنت مع رسول الله ثلى الله عليه وسلم فى سفر، فلما قدمنا المدينة قال لى: ادخل المسجد فصلى ركعتين. أخرجه البخارى (١). [٩١].

(ولقول) كعب بن مالك: كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر إلا نهاراً فى الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه فيأتيه الناس فيسلمون عليه. أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود (٢). [٩٢]

(ولقول) أنس بن مالك: كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، كان يدخل عليهم غدوة أو عشية. اخرجه أحمد والبخارى (٣). [٩٣].


(١) ص ١١٧ ج ٦ فتح البارى (الصلاة إذا قدم من سفر - الجهاد).
(٢) ص ٧٩ ج ٥ الفتح الربانى. وص ١١٧ ج ٦ فتح البارى. وص ٢٢٧ ج ٥ نووى مسلم. وص ٩١ ج ٣ سنن ابى داود (الصلاة عند القدوم من السفر) والتقييد بالنهار باعتبار الغالب وإلا ففى الحديث بعده: كان يدخل عليهم غدوة أو عشية (والغدوة) ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. (والعشية) ما بعد الزوال إلى الغروب. والمراد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى من سفره ليلا مكث بالمسجد حتى يصلى الصبح ثم يذهب إلى بيته. وإذا أتى نهاراً مكث به ولا يدخل بيته إلا فى العشية. والحكمة فى ذلك أن يستعد أهله بالنظافة وتغيير الملابس.
(٣) ص ٧٩ ج ٥ الفتح الربانى. وص ٤٠١ ج ٣ فتح البارى (الدخول بالعشى -الحج).