للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه وسلم فى غزوة، فلما دخل استقبلته فأخذت بيده فقلت: الحمد لله الذى نصرك وأعزك وأكرمك. أخرجه ابن السنى. [٩٦].

(١٣) سفر المرأة:

لا يحل للمرأة السفر ولو للحج إلا مع محرم أو زوج (لما تقدم) عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم" (الحديث) (١).

(وتقدم) عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلة إلا مع ذى محرم " (٢).

(فهذه) الأحاديث تشمل كل سفر ومنه الحج، ولا تعارض آية: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}، لأن الأحاديث تضمنت أن المحرم فى حق المرأة من جملة الاستطاعة - علىالسفر- المطلقة فى الاية.

هذا. والمحرم كل من حرم عليه نكاح المرأة على التأييد لسبب مباح لحرمتها. وسيأتى بيان من ليس بمحرم (٣).

ومنه عند الحنبلية المحرم الكافر فإنه لا يعد محرماً لقريبته المسلمة عندهم، لأنه لا يؤمن أن يفتنها عن دينها.

(وهل العبد) كالمحرم؟ عند الجمهور لا (لحديث) ابن عمر: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: سفر المرأة مع عبدها ضيعة. أخرجه سعيد بن


(١) تقدم رقم ٤٤ ص ٥١ (مشاقة السفر).
(٢) تقدم رقم ٤٥ ص ٥١.
(٣) يأتى ص ٣١ ج ٩ (حج المرأة).