للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(الكيفية السابعة) أن يصلى الإمام بإحدى الطائفتين ركعة ثم تذهب تحرس العدو، وتأتى الطائفة الأخرى فتصلى معه الركعة الثانية ثم يسلم، فتكون له ركعتان ولكل طائفة ركعة بلا قضاء.

وبهذا قال الثورى وأحمد وإسحاق وابن المنذر والظاهرية، مستدلين بما روى ثعلبة بن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة بن اليمان: أنا. فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. أخرجه أبو داود والنسائى والطحاوى والبيهقى والحاكم وقال: هذا صحيح الإسناد (١) [١١٣].

(وقال) الجمهور: صلاة الخوف كصلاة الأمن، فلا يجوز الاقتصار فيها على ركعة واحدة، وتأولوا الحديث ونحوه بأن المراد أن كل طائفة صلت مع الإمام ركعة وأتموا لنفسهم ركعة (وقوله) ولم يقضوا: أى لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن، وهو بعيد، لن معناه المتبادر: لم يصلوا ركعة أخرى غير التى صلوها مع الإمام.


(١) ص ١٢٢ ج ٧ المنهل العذب (من قال يصلى بكل طائفة ركعة ولا يقضون) وص ٢٢٨ ج ١ مجتبى (صلاة الخوف) وص ١٨٣ ج ١ شرح معانى الآثار. وص ٢٦١ ج ٣ سنن البيهقى (من قال يصلى بكل طائفة ركعة ولم يقضوا) وص ٣٣٥ ج ١ مستدرك. و (زهدم) بفتح الزاى وسكون الهاء، و (طبرستان) بفتح الطاء والباء الموحدة وكسر الاء: مركب من طبر، وهى بالفارسية اسم للفأس، وستان وهى الناحية، سميت بذلك لأنها لكثرة اشجارها واشتباكها لا يتمكن الجيش من سلوكها إلا بعد قطع الأشجار بالطبر. وهى بلاد واسعة بالعجم، فتحت سنة ٢٩ من الهجرة فى عهد عثمان على يد سعيد بن العاص رضى الله عنهما.