ولو جعلهم ثلاث طوائف فصلى بكل طائفة ركعة فسدت صلاة الأولى فقط- عند الحنفيين ومالك وأحمد - لانصرافها فى غير أوان الانصراف.
والأصح عند الشافعية صحة صلاة الكل.
(الرابعة) دلت أحاديث صلاة الخوف والعدو فى غير جهة القبلة على تفريق الجيش فرقتين، وأنه لا يجوز أن يفرقهم الإمام أكثر من فرقتين، فيصلى لكل فرقة ركعة أو يصلى بالأولى ركعتين وبالباقيتين ركعة ركعة فى الصلاة الرباعية، إذ لم يرد ذلك فى شئ من أحاديث الباب. والرخص يقتصر فيها على ما ورد. فإذا فعل الإمام ذلك بطلت صلاته ومن خلفه عند سحنون المالكى لمخالفتها المشروع فى صلاة الخوف.
وقال الحنفيون وأحمد: تبطل صلاة الإمام لزيادته على انتظارين ولم يعهد فى صلاة الخوف سواهما. وتبطل صلاة الطائفة الثالثة والرابعة لاقتدائهم بالإمام بعد بطلان صلاته. وأما الطائفة الأولى والثانية فصلاتهم صحيحة لمفارقتهم الإمام قبل بطلان صلاته كما جزم به الرافعى.
(وقال النووى) الأصح ان صلاة الإمام صحيحة، فإنه قد تدعوا الحاجة إلى ذلك، وعليه ففى صلاة المأمومين قولان: أصحهما أنها صحيحة (والصحيح) عند المالكية ان صلاة الطائفة الأولى والثالثة باطلة وصلاة غيرهما صحيحة. أفاده العراقى (١).
(الخامسة) ظاهر إطلاق أحاديث الباب أن صلاة الخوف تجوز ايضاً فى الجمعة، وعليه فيجوز أن تصلى على هيئة صلاة عسفان بأن يرتبهم الإمام صفين خلفه ويحرس فى سجود كل ركعة صف على ما تقدم. ويجوز أن تصلى علىهيئة صلاة ذات الرقاع بشرط أن يخطب بهم جميعاً أو يخطب بفرقة تفى بالعدد الواجب حضوره فى الجمعة على ما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى.
(١) ص ١٣٩ ج ٣ طرح التثريب (هل للإمام أن يفرقهم أربع فرق فى الرباعية أو ثلاثاً فى المغرب).