للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ففيه أولى. وأما الأفعال الكثيرة فإن لم تتعلق بالقتال أبطلت بلا خلاف.، وإن تعلقت به كالطعنات والضربات المتوالية، فإن لم يحتج إليها أبطلت بلا خلاف لأنها عبث، وإن احتاج إليها ففيها ثلاثة أوجه: أصحها عند الأكثرين لا تبطل وصححه الرافعى وغيره قياساً على المشى، ولأن مدار القتال على الضرب ولا يحصل المقصود غالباً بضربة وضربتين ولا يمكن التفريق بين الضربات (١).

(وأجابوا) عن قول حذيفة بأنه موقوف عليه فلا يعارض عموم ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس (٢).

(الثانية) تجوز الجماعة فى صلاة شدة الخوف عند أحمد لإطلاق قول ابن عمر: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياماً على أقدامهم ... إلخ (٣).

وقالت الشافعية: الجماعة أفضل، ولا يمنع من الاقتداء اختلاف الجهة كالمصلين حول الكعبة وفيها (وقالت) المالكية: تكره الجماعة فيها (وقال) الحنفيون: لا تصح الجماعة فيها فى ظاهر الرواية إلا إذا كان المقتدى والإمام على دابة واحدة، فيصح الاقتداء لاتحاد المكان والجهة.

(الثالثة) من أمن فى أثناء صلاة الخوف أتمها صلاة آمن، ومن كان آمناً فخاف أو أشتد خوفه أتم صلاة خائف (وبيانه) أن من صلى بعض الصلاة حال الخوف ثم ذهب خوفه، لا يجوز انحرافه ومشيه إلى جهة العدو، وتصلى كل طائفة فى مكانها، ومن انحرف قبل زوال الخوف بنى على


(١) انظر ص ٤٢٦ ج ٤ شرح المهذب (صلاة شدة الخوف).
(٢) تقدم رقم ٥ ص ٣ (مبطلات الصلاة).
(٣) تقدم برقم ١١٥ ص ١١٢.