للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يزيد: كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة، ويقيم إذا نزل، ثم كان كذلك فى زمن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما حتى كان عثمان. أخرجه أحمد والنسائي (١). [١٥٧].

(ولقول السائب) إن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر، فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك. أخرجه البخاري والبيهقى والأربعة. وأخرجه الشافعي.

وفيه: أمر عثمان بأذان ثان فأذن به فثبت الأمر على ذلك. وكان عطاء ينكر أن يكون أحدثه عثمان ويقول: أحدثه معاوية. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح (٢). [١٥٨].

وقال الشافعى: وقد كان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدثه ويقول: أحدثه معاوية. وأيهما كان فالأمر الذى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلىّ (٣).

(والزوراء) موضع بسوق المدينة (وما قيل) من أنه حجر كبير على


(١) انظر ص ٨١ ج ٦ الفتح الربانى. وص ٢٠٧ مجتبى (الأذان للجمعة).
(٢) ص ٢٦٧ ج ٢ فتح البارى (الأذان يوم الجمعة) وص ١٩٢ ج ٣ سنن البيهقى ج ١ مجتبى وص ٣١٨ ج ٦ تحفة الأحوذى وص ١٨٠ ج ١ سنن ابن
ماجه. وص ١٦٠ ج ١ بدائع المنن. و (أمر عثمان بالأذان الثالث) وفى رواية أحمد: فأمر بالأذان الأول بالزوراء. وعند الشافعى: أمر
عثمان بأذان ثان. ولا تنافى بينهما، لأنه سمى أولا باعتبار كونه مقدماً فى الفعل على الأذان والإقامة المشروعين فى عهد النبى صلى الله
عليه وسلم.
وسمى ثانياً باعتبار الأذان المتقدم فى المشروعية. وثالثاً باعتبار كونه مزيداً على الأذان والإقامة ..
(٣) ص ١٧٣ ج ١ كتاب الأم ..