للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وعلى الجملة) فقد دلت الأحاديث على أنه كان لا يؤذن للجمعة إلا آذان واحد خارج المسجد حين يجلس النبى صلى الله عليه وسلم على المنبر، وكذا فى عهد أبى بكر وعمر رضى الله عنهما.

(أما) ما يفعل الآن فى بعض المساجد أمام المنبر داخل المسجد (فمحدث) أحدثه هشام بن عبد الملك وليس من السنة فى شئ. وقد أحدثوا بدعة أخرى مذمومة وهى ما يفعلونه الآن فى بعض المساجد من جعلهم مؤذنين: أحدهما أمام المنبر، والثانى على مكان مرتفع داخل المسجد، يقول الأول جملة من الذان ويسكت فيقولها الثانى، ثم يقول الأول الجملة التى تليها من الأذان ويسكت فيقولها الثانى، وهكذا حتى ينتهى الذان بهذه الكيفية، فهذه بدعة لا اصل لها فى الدين يجب إبطالها.

(وقد) اتفقت كلمة العلماء على أن الآذان داخل المسجد خلاف السنة.

(وقال) ابن نجيم: وينبغى للمؤذن أن يؤذن فى موضع يكون اسمع للجيران ولا يؤذن فى المسجد (١). وفى فتاوى قاضيخان: وينبغى أن يؤذن على المئذنة أو خارج المسجد ولا يؤذن فى المسجد (٢).

(وقال) شمس الدين الرملى: ويستحب أن يؤذن على مكان عال كمنارة وسطح للاتباع ولزيادة الإعلام، وفى البحر: لو لم يكن للمسجد منارة من أن يؤذن على الباب. وينبغى تقييده بما إذا تعذر فى سطحه، وإلا فهو أولى (٣).

(وقال) الشيخ محمد عليش: وفعله- يعنى الأذان فى المسجد- بدعة مضيعة لثمرته من إسماع الناس الخارجين عن المسجد ليسعوا إلى ذكر الله ويذروا البيع وكل ما يشغلهم عنه نوالحاضرون فى المسجد لا حاجة لهم فى الأذان،


(١) انظر ص ٢٥٥ ج ١ البحر الرائق (الأذان).
(٢) انظر ص ٧٤ ج ١ هامش الفتاوى الهندية (مسائل الأذان).
(٣) انظر ص ٣٠٥ ج ١ نهاية المحتاج (الأذان والإقامة).