للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وهى) صلاة مستقلة ليست ظهراً مقصوراً على الصحيح لحديث عمر (وهى) فريضة محكمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة يكفر جاحدها، قال الله تعالى:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا البَيْعَ} (١).

(أ) (أمر) الله تعالى بالسعى إلى الذكر، والظاهر أن المراد به الصلاة وقيل الخطبة، وعلى فهو يفيد افتراض الجمعة، لأن وجوب السعى إلى الشرط وهو مقصود لغيره فرع افتراض المشروط.

(ب) (نهى) الله عن مباح وهو البيع لئلا يشتغل به عنها، فلو لم تكن فرضاً لما نهى عنه من أجلها، والمراد بالسعى الذهاب إليها لا الإسراع. وقد ورد عن عمر أنه كان يقرؤها: فامضوا إلى ذكر الله.

(وقال) ابو سعيد الخدرى: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله تعالى قد كتب عليكم الجمعة فى مقامى هذا، فى ساعتى هذه، فى شهرى هذا، فى عامى هذا، إلى يوم القيامة، منتركها من غير عذر - مع إمام عادل أو جائر - فلا جمع الله له شمله، ولا بورك له فى أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا برّ له، ألا ولا صدقة له. أخرجه الطبرانى فى الأوسط. قال الهيثمى: وفيه موسى بن عطية الباهلى ولم أجد من ترجمة وبقية رجاله ثقات (٢) [١٦١].

(وعن ابن مسعود) أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد همتأن آمر رجلا يصلى بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. أخرجه أحمد ومسلم (٣) [١٦٢].


(١) سورة الجمعة: الآية ٩.
(٢) ص ١٦٩ ج ٢ مجمع الزوائد (فر ض الجمعة).
(٣) ص ٢٢ ج ٦ الفتح الربانى. وص ١٥٥ ج ٥ نووى مسلم (التشديد فى التخلف عن الجماعة).