للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى الجملة فالجمعة لا تفترض على ثمانية: الصبى والأنثى والخنثى والرقيق والمريض والعاجز عن السعى إليها والمسافر والمعذور.

(١ - ٤) أما الصبى والأنثى والخنثى، فلا تلزمهم الجمعة بالإجماع، وكذا الرقيق عند الأئمة الأربعة والجمهور. وللسيد منعه عن الجمعة والجماعة والعيد، وغذا أذنه فالظاهر أنه لا يلزمه الأداء، وإن لم يأذنه فله الخروج للاتها عن علم رضا سيده وإلا فلا (وأما الأجير) فليس للمستأجر منعه منها ولكن يسقط عنه من الأجرة بقدر اشتغاله بذلك إن كان طويلاً، وإلا فلا يسقط عنه شئ.

(وقال) الشيخ إبراهيم الحلبى: فلا تجب على العبد، وعليه الإجماع، وفيما إذا حضر باب الجامع لحفظ الدابة خلاف، والأح أنه يصلى إذ ١ لم يخل بالحفظ. والمكاتب تجب عليه، وكذا معتق البعض. ولا تجب على العبد المأذون له فى التجارة (١).

(وقال) النووى: أكثر العلماء على أن العبد المدبر والمكاتب لا جمعة عليهم، وهو قول عطاء والحسن البصرى ومالك وأهل المدينة والنووى وأهل الكوفة وأحمد وإسحاق وابى ثور. وقال بعضهم: تجب الجمعة على العبد، فإن منعه السيد فله التخلف. وعن الحسن وقتادة والأوزاعى وجوبها على عبد يؤدى الضريبة وهو الخراج. وقال داود: تجب عليه مطلقاً، وهى رواية عن أحمد. دليلنا الأحاديث السابقة. وأما من بعضه حر وبعضه رقيق فلا جمعة عليه على الصحيح، وبه قطع الجمهور (٢).

(واستدل) داود بدخول الرقيق فى عموم الخطاب فى قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ (}.

(ورد) بأن الاية مجملة والحديث مبين، وقد رح بأن العبد لا تجب عليه الجمعة.


(١) انظر ص ٥٥٨ غنية المملى بشرح منية المصلى (صلاة الجمعة).
(٢) انظر ص ٤٨٥ ج ٤ شرح المهذب (لا تجب على المسافر ولا على العبد .. ).