للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وروى) عبد الرحمن بن سمرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " إذا كان مطر وابل فليصل أحدكم فى رحله ". أخرجه ابن أحمد والحاكم. وفى سنده ناصح بن العلاء، ضعفه ابن معين والبخارى، ووثقه ابو داود والحاكم (١). [١٧١].

(ولا تفترض) على مدين معسر يخاف الحبس (قال) الشيخ إبراهيم الحلبى: وإنما اختصت الجمعة بهذه الشروط، لعدم تأديها فى أى مكان واختصاصها بمكان وصفه يحصل بهما الحرج كالمشقة بسبب العجز والضعف فى المريض ونحوه، وبسبب فوات مصلحة نفسه أو مولاه فى حق المسافر والعبد، والحرج مرفوع رحمة من الله ولطفاً، فلم تجب على هؤلاء لذلك، وكفاهم أداء الظهر. ولو حضروا وصلوا الجمعة أجزأتهم ولم يلزمهم الظهر، لأن سقوط الوجوب عنهم للرفق بهم، فإذا تحملوا المشقة وقعت فرضاً وأجزأت كحج الفقير (٢).

(وقال) أبو عبد الله بن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن لا جمعة على النساء وعلى أنهن إذا حضرن فلين الجمعة أن ذلك يجزئ عنهنّ؛ لأن إسقاط الجمعة للتخفيف عنهن؛ فإذا تحملن المشقة وصلين أجزأهنّ كالمريض. والأفضل للمسافر حضور الجمعة لأنها أكمل.

(فأما العبد) فإن اذن له سيده فى حضورها فهو أفضل لينال فضل الجمعة وثوابها ويخرج من الخلاف. وإن منعه سيده لم يكن له حضورها إلا أن نقول بوجوبها عليه.


(١) ص ١٩٤ ج ٢ مجمع الزوائد (التخلف عن الجمعة للمطر) وص ٢٩٢ ج ١ مستدرك.
(٢) ص ٥٩٤ غنية المتملى بشرح منية المصلى (صلاة الجمعة) ..