للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(قال) أبو عبد الله بن قدامة: فأما القرية فيعتبر أن تكونمبنية بما جرت به العادة ببنائها به من حجر او طين او لبن أو قصب او شجر ونحوه.

فأما أهل الخيام وبيوت الشعر والحركات فلا جمعة عليهم ولا تصح منهم، لأن ذلك لا ينصب للاستيطان غالباً، ولذلك كانتقبائل العرب حول المدينة فلم يقيموا جمعة ولا أمرهم بها النبى صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك لم يخف ولم يترك نقله مع كثرته وعموم البوى به، لكن إن كانوا مقيمين بموضع يسمعون النداء لزمهم السعى إليها كأهل القرية الصغيرة إلى جانب المصر. ويشترط فى القرية ايضاً ان تكون مجتمعة البناء بما جرت العادة فى القرية الواحدة، فإن كانت متفرقة المنازل تفرقاً لم تجر العادة به، لم تجب عليهم الجمعة إلا أن يجتمع منا ما يسكنه اربعون، فتجب الجمعة بهم ويتبعهم الباقون، ولا يشترط اتصال البنيان بعضه ببعض.

وحكى عن الشافعى أنه شرط ولا يصح، لأن القرية المتقاربة البنيان قرية مبنية على ما جرت به عادة القرى؛ فأشبهت المتصلة، ومتى كانت القرية لا تجب الجمعة على أهلها بأنفسهم وكانوا بحيث يسمعون النداء من المصر أو من قرية تقام فيها الجمعة لزمهم السعى إليها، لعموم الاية (١).

(وقال) العلامة منصور بن إدريس: ولا يشترط للجمعة المصر، خلافاً لأبى حنيفة، لما روى الأثرم عن أبى هريرة أنه كتب إلى عمر يسأله عن الجمعة بالبحرين، وكان عامله عليها، فكتب إليه عمر: جمعوا حيث كنتم.

قال أحمد: إسناده جيد (٢). واسنده ابن ابى شيبة عن حذيفة وعلىّ وعمر وغيرهم. (٤٣) (٣).

(واستدلوا) أيضا بقول ابن عباس: إن أول جمعة فى الإسلام بعد


(١) ص ١٧١ ج ٢ مغنى (اشتراط القرية للجمعة).
(٢) ص ٣٤٥ ج ١ كشاف القناع (ما يشترط لصحة الجمعة).
(٣) ص ٢٥٩ ج ٢ فتح البارى.