للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أصام قبله أم بعده، بخلاف يوم الجمعة بالاتفاق (١).

(ب) وعن حديثى جابر وسهل بن سعد بأنهما محمولان على المبالغة فى تعجيل صلاة الجمعة بعد الزوال بلا إيراد (٢).

(حـ) وعن حديث سلمة بأن قوله فيه (وليس للحيطان فئ) معناه أنه ليس لها ظل يستظل به، كما صرح به عند أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه بقوله: ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به (٣) وليس المراد نفى الظل مطلقاً، لأن الظل لا ينتفى فى وقت ما، لا قبل الزوال ولا بعده.

(وقال) النووى: وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة فى تعجيلها، وإنهم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة فى هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة، لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها، فلو اشتغلوا بشئ من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت التبكير إليها. وقوله "نتتبع الفئ" إنما كان ذلك لشدة التبكير وقصر الحيطان. وفيه تصريح بأنه قد كان فئ يسير. وقوله: " وما نجد فيئاً نستظل به" موافق لهذا، فإنه لم ينف الفئ من أصله، وإنما نفى


(١) ص ٢١١ ج ٢ مغنى. والأثر تقدم رقم ٤٩ ص ١٨١.
(٢) ص ٢١١ ج ٢ مغنى. والأثر تقدم رقم ٤٩ ص ١٨١.
(٣) ص ٢١١ ج ٢ مغنى. والأثر تقدم رقم ٤٩ ص ١٨١.