للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخبيث قاعداً والله تعلاى يقول: " وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها وتركوك قائماً " أخرجه مسلم والنسائي (١). (٥٣)

ولم يحكم هو ولا غيره ببطلان الخطبة، فعلم أن القيام فيها ليس بشرط بل هو سنة أو واجب، كما قاله بعض الحنفيين.

(١٢) والجلوس بين الخطبتين شرط عند الشافعية، (لقول) جابر ابن سمرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما، يقرأ القرآن ويذكر الناس. أحمد ومسلم والدرامي والبيهقي والأربعة إلا الترمذي (٢). [١٨٦]


(١) ص ١٥٢ ج ٦ نووي مسلم وص ٢٠٧ ج ١ مجتبي (قيام الامام في الخطبة) " وتركوك قائماً " حاصله أن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء سعر فقدم دحية بن خليفة الكلبي من الشام بتاجارة فيها ما يحتاج اليه الناس من بر (القمح) ودقيق وزيت وغيرها، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة. فلما علموا بقدوم دحية قاموا اليه بالبقيع، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا رهط منهم أبو بكر وعمر، فنزلت الآية. (قال) جابر بن عبد الله: قدمت عير مرة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فخرج الناس وبقى اثنا عشر منهم أبو بكر وعمر رضى الله عنهما فنزلت: ((وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها)) أخرجه أحمد والشيخان والترمذي. أنظر ص ٣٠٥ ج ١٨ الفتح الرباني. وص ١٧٢ ج ١ تيسير الوصول (سورة الجمعة) (٤) قال ابن كثير: قد قيل إن هذه القصة كانت لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة. (قال) مقاتل بن حيان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الجمعة قبل الخطبة مثل العديدين حتى إذا كان يوم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقد صلى الجمعة فدخل رجل وقال: إن دحية بن خليفة قدم بتجارة فانفضوا ولم يبق معه إلا نفر يسير. أخرجه أبو داود في المراسيل ص ٣٦١ ج ٨ تفسير ابن كثير. (٢١)
(٢) ص ٩٠ ج ٦ الفتح الرباني. وص ١٤٩ ج ٦ نووي مسلم (ذكر الخطبتين والجلسة بينهما) وص ٣٦٦ ج ١ سنن الدرامي (القعود بين الخطبتين) وص ٢١٠ ج ٣ سنن والبيهقي. وص ٢٥٥ ج ٦ المنهل العذب (الخطبة قائماً) وص ٢٠٩ ج ١ مجتبي (القراءة في الخطبة ... ) وص ١٨٨ ج ١ سنن ابن ماجة (الخطبة يوم الجمعة).