للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنه يقلل مننشاط الإنسان لليام بوظائف الجمعة من الغسل والتبكير وغيرهما مما تقدم بيانه فى " فصل ما يطلب ليلة الجمعة ويومها " (١) ولأن الجمعة عيد الأسبوع، والعيد لا يصام مخالفة لليهود، فإنهم يفردون عيدهم بالصوم، فنهينا عن التشبيه بهم فى ذلك، وأذن لنا فى صيامه إذا وصل بصيام قبله أو بعده، والله الموافق.

(ومنها) الدكة يصعد عليها المؤذنون والمبلغون وقارئ سورة الكهف يوم الجمعة. أما الأذان ورفع الصوت بقراءة السورة، فقد علمت أنهما يمنعان داخل المسجد، فلا تضع لهما دكة فيه، لما فيه من شغل موضع من المسجد وهو وقف على المصلين (ومن ذلك) وضع كرسى فى المسجد للتشويش بالقراءة عليه كما تقدم فى " بدع المساجد".

(ومنها) الترقية بعد أذان الجمعة أمام المنبر، وهى قراءة " إن الله وملائكته يصلون على النبى" وما تقدم من قوله صلى اللهعليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت (٢).

(قال) العلامة ابن نجيم: اعلم أن ما تعورف من أن المرقى للخطيب يقرأ الحديث النبوى، وأن المؤذنين يؤمنون عند الدعاء، ويدعون للصحابة بالرضا، وللسلطان بالنصر، إلى غير ذلك، فكله حرام على مقتضى مذهب ابى حنيفة رحمه الله، وأغرب منه أن المرقى ينهى عن الأمر بالمعروف بمقتضى الحديث الذى يقرؤه ثم يقول: أنصتوا رحمكم الله (٣).

(وقال) العلامة ابن عابدين فى " منحة الخالق على البحر الرائق ": نقل الخير الرملى عن الرملى الشافعى أن والده افتى بأنه ليس له اصل فى السنة وأنه لم يفعل بين يديه صلى الله عليه وسلم، بل كان يمهل حتى يجتمع الناس،


(١) تقدم ص ١٢٦.
(٢) تقدم رقم ٢٦ ص ٣٠ (هل تقضى الفائتة فى وقت النهى)؟
(٣) انظر ص ١٥٦ ج ٢ البحر الرائق (وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام).