للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٦) ويستحب أن يأكل فى عيد الفطر قبل الخروج إلى المصلى تمراً وتراً، وأن يؤخر الأكل عن الصلاة يوم الأضحى (لقول) بريدة: كان النبى صلى الله عليه وسلم يوم الفطر لا يخرج حتى يطعم، ويوم النحر لا يطعم حتى يرجع فيأكل من كبد اضحيته. اخرجه أحمد والترمذى والبيهقى والدارقطنى والحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد، وأخرج الدارمى نحوه (١). [٢٧٤].

(ولقول) أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الفطر لم يخرج حتى يأكل تمرات يأكلهن أفراداً، وفى لفظ: وتراً. أخرجه أحمد والبخارى والترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح (٢). [٢٧٥].

والحكمة فى استحباب الأكل يوم الفطر قبل صلاة العيد ألا يظن ظانّ لزوم الصوم حتى يصلى العيد، فكأنه صلى الله عليه وسلم اراد سد هذه الذريعة.

وقيل: حكمته أنه لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم، استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال امر الله تعالى.

(والحكمة) فى استحباب التمر فيه، ما فى الحلو من تقوية البصر الذى يضعفه الصوم، ولذا استحب الفطر على الحلو مطلقاً كالرطب والعسل.

(والحكمة) فى تأخير الفطر يوم الأضحى أنهيوم تشرع فيه الأضحية والأكل منها، فشرع له أنه يكون فطره على شئ منها. ويستحب أن يكون من الكبد، لما فى حديث بريدة عند البيهقى: وكان غذا رجع أكل من كبد اضحيته (٣).

(وهذا) متفق عليه، غير أن أحمد بن حنبل خص استحباب تأخير الأكل فى يوم الضحى بمنله اضحية.


(١) ص ١٢٩ ج ٦ الفتح الربانى، وص ٣٨١ ج ١ تحفة الأحوذى (الأكل يوم الفطر قبل الخروج) وص ١ و ٢٨٣ سنن البيهقى (يترك الأكل يوم النحر حتى يرجع) وص ٢٩٤ ج ١ مستدرك. وص ٣٧٥ ج ١ سنن الدارمى (الأكل قبل الخروج يوم العيد).
(٢) ص ١٢٩ ج ٦ الفتح الربانى وص ٣٠٥ ج ٣ فتح البارىوص ٣٨٥ ج ١ تحفة الأحوذى.
(٣) تقدم رقم ٢٧٤.