للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ومشهور) مذهب المالكية: أنه يكره التنفل قبلها وبعدها إن أديت فىالصحراء لعموم ما تقدم عنابن عباس (وأما) إن أديت فى المسجد فلا يكره لإمام ولا مأموم تنفل قبلها ولا بعدها، لأن الحديث إنما كان فى الصحراء.

(وقالت) الشافعية: يكره التنفل قبلها وبعدها فى المصلى وغيره للإمام لظاهر حديث ابن عباس. ولا يكره لغير الإمام لعدم ما يدل على المنع شرعاً.

(قال الشافعى) ما معناه: وهكذا أحب للإمام أن لا يتنفل قبلها ولا بعدها. وأما المأموم فمخالف له فى ذلك (١).

وقال الحافظ: والحاصل أن صلاة العيد لم تثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافاً لمن قاسها على الجمعة (وأما) مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك فى وقت الكراهة فى جميع الأيام (٢).

(وقال) (الشوكانى كط ليس فى الباب ما يدل على منع مطلق النفل ولا على منع ما ورد فيه دليل يخصه كتحية المسجد إذا أقيمت صلاة العيد فى المسجد ٠ نعم) فى التلخيص ما لفظه: وروى أحمد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها (٣). [٣١٣].

فإن صح هذا كان دليلا على المنع مطلقاً، لأنه نفى فى قوة النهى (٤) أقول (النفى) بعدها فى هذا الحديث وحديث ابن عباس (محمول) على عدم التنفل فى المصلى، جمعاً بينها وبين حديث أبى سعيد (وعليه) فالراجح ما قاله الحنفيون ومن معهم.


(١) ص ٢٠٧ ج ١ كتاب الأم (الصلاة قبل العيد وبعده).
(٢) ص ٣٢٥ ج ٢ فتح البارى (الصلاة قبل العيد وبعده).
(٣) انظر هامش ٣ ص ٤٤ ج ٥ شرح المهذب وهذا الحديث لم نقف عليه فى مسند أحمد فلعله فى كتاب له غير المسند.
(٤) ص ٣٧٣ ج ٣ نيل الأوطار (لا صلاة قبل العيد ولا بعدها).