(٢) ص ١٠٥ ج ٤ مسند أحمد (حديث غضيف بن الحارث ... ). (٣) ص ٤٥ ج ١ سنن الدارمى (اتباع السنة). (٤) انظر ص ٣٢٢. (٥) (وقد) أصدرت وزارة الداخلية بمصر فى ١١ رمضان سنة ١٣٤٤ هـ. الموافق ٢٥ مارس سنة ١٩٢٦ م (قراراً) خاصاً بالمقابر فيه ما يأتى: مادة ١٠ - ممنوع منعاً باتاً المبيت بالجبانات والمكث بها بعد الغروب بساعتينسواء أكان ذلك داخل الحيشان أو بجانب القبور الفدية، إلا للحرس الخصوصيين المعترف بهم من البوليس. مادة ١٥ - ممنوع منعاً باتاً التكفف فى الطرق داخل حدود الجبانات. مادة ١٦ - ممنوع منعاً باتاً داخل حدود الجبانات، الندب واللطم والعويل، وكذا الزار والملاهى. مادة ١٧ - يمنع داخل حدود الجبانات سير النساء فى الجنازات أو تعقبهن لها، وكذا يمنع سير الكفارات والموسيقات وحملة القماقم والمباخر والمولوية ونحوهم.