للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأَحمد وإِسحاق. وروى عن أَبى يوسف، لما تَقَدَّم " ولحديث " أُمّ سَلَمة: أَنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال: إِذا دَخَلَت العشر وأَراد أَحَدكُم أَن يُضَحَّى فلآ يمسّ من شَعْره وبَشَره شيئاً. أَخرجه الشافعى وأَحمد والنسائى ومسلم وابن ماجه (١) {٦}، وأَخرجه الترمذى بلفظ: مَنْ رَأَى هِلآل ذِى الحِجَّة وأَن يُضَحَّى فلآ يأْخُذَنَّ من شَعْره ولا من أَظفاره. وقال: هذا حديث حسن (٢) {٧}. قال الشافعى: هذا دليل على أَن التَّضْحية ليست بواجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم (وأراد) فجعله مفوضاً إِلى إِرادته، ولو كانت واجبة لقال: فلآ يمسّ من شَعْره حتى يُضَحِّى.

(وعن) حَجَّاج عن جَبلة بن سُحَيم أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابن عمر عن الأُضْحية أَوَاجِبَةُ هى؟ فقال: ضَحَّى رسول الله عليه وسلم والمسلمون، فأَعادها عليه. فقال أَتعقل؟ ضَحَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. أَخرجه الترمذى وقال: هذا حديث حسن. والعمل على هذا عند أَهل العِلْم أَنَّ الأُضْحِيَة ليست بواجبة ولكنها سُنَّة

من سُنن النبىّ صلى الله عليه وسلم يُسْتَحَبَّ أَنْ يُعْمَل بها (٣) {٨}.

(وقال) أَبو حنيفة ومحمد والأَوْزاعى والليث: الأُضْحِية واجبة عملاً


(١) ص ٨٣ ج ٢ بدائع المنن، وص ٢٨٩ ج مسند أحمد (حديث أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم) وص ١٣٨ ج ١٣ نووى مسلم، وص ٢٠٢ ج ٢ مجتبى (الضحايا)، وص ١٤٤ ج ٢ سنن ابن ماجه.
(٢) ص ٣٦٥ ج ٢ تحفة الأحوذى (باب) آخر الأضاحى.
(٣) ص ٣٥٨ منه، وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن سيرين قال: سألت ابن عمر عن الضحايا أواجبة هى؟ قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده وجرت به السنة. وتحسين الترمذى للحديث مردود بأن فى سنده الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة.