للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فلا تجزئُ) التَّضْحِية بغير النَّعم عند الجمهور (قال النووى) أَجمع العلماءُ على أَنه لا تُجزئ الضحية بغير الإِبل والبقر والغنم، إِلاَّ ما حكاه ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه قال: تَجُوزُ التضحية ببقرة الوحش عن سبعة وبالظَّبى عن واحد. وبه قال داود فى بقرة الوحش (١). (روى) عُبيد الله بن عُمير عن ابن عباس أَنه أَعطى مَوْلًى له دِرْهَمَيْن فقال: اشْتَرِ بِهما لحماً ومَنْ لَقِيَكَ فقُلْ له هذه أُضْحِية ابن عباس (٢) {١}. (وقال) سويد بن غفلة قال لى بلال: ما كنت أُبالى لو ضحيت بديك. (الأَثر) أَخرجهما سعيد بن منصور (٣) {٢} ومثله روى عن أَبى هريرة. والروايات عن الصحابة فى هذا المعنى كثيرة.

(الثالث) يُشترط فى المضَحَّى به اَلاَّ يكون جذعاً من غير الضأْن، فيجزئُ فيها الجذع من الضأْن وهو ما تم له ستة فأَكثر وكان سميناً بحيث لو خلط بالثنايا لا يمكن تمييزه من بُعد " لقول " عقبة بن عامر الجهنى: ضَحَّيْنَا مع النبى صلى عليه وسلم بجذع من الضَّأْن. أَخرجه النسائى بسند قوى (٤) {١٦} " ولحديث " أَبى هريرة أنَّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: نعمت الأُضْحِية الجِذْع من الضَّأْن. أَخرجه أَحمد والترمذى وقال: هذا حديث غريب. وقال الحافظ: فى سنده ضعف (٥). {١٧}

(ويجزئُ) فيها أَيضاً الثنى من الكل وهو ابن خمس من الإِبل اتفاقاً وابن حولين من البقر والجاموس عند الثلاثة (وقالت) المالكية: الثنى من البقر ماله ثلاث سنين ودخل فى الرابعة.


(١) ص ١١٧ ج ١٣ شرح مسلم (سن الأضحية).
(٢) ص ٣٥٨ ج ٧ المحل لابن حزم (الأضاحى).
(٣) ص ٣٥٨ ج ٧ المحل لابن حزم (الأضاحى).
(٤) ص ٢٠٤ ج ٢ مجتبى (المسنة والجذعة).
(٥) ص ٧٢ ج ١٣ الفتح الربانى، وص ٣٥٥ ج ٢ نحفة الأحوذى (الجذع من الضأن فى الأضاحى).