للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

" ولقول " عائشة: أَمَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكَبْش أَقْرَن يَطَأُ فى سوادٍ ويبرك فى سوادٍ وينظر فى سوادٍ، فأَتى به لِيُضَحِّى به، فقال: يا عائشة، هَلُمِّى المدية، ثم قال: اشْحِذيِها بحَجَر، ففعلَتُ، ثم أَخذها وأَخذ الكَبْش فأَضْجَعَةُ ثم ذَبَحَهُ، ثم قال: باسْم الله، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ من محمدٍ وآل محمدٍ ومن أُمَّةِ محمدٍ، ثم ضَحَّى به. أَخرجه أَحمد ومسلم وأَبو داود (١) {٣٨}.

(وقال) الحنفيون والثورى: لا تُجزئ الشَّاةُ إِلاَّ عن نَفْس واحدة، ولا تُجزئ عن أَهل بَيْتٍ، لآَنّض الاشتراك فى الأُضْحِية خلاف القياس، لأَنَّ القربة فيها إِراقة الدم وهى لا تحتمل التجزئة لأَنَّهَا ذبح واحد. وإِنما جَازَ الاشتراك فى الإِبل والبقر بالنص، فبقى الأَمر فى الغَنَم على القياس.

(وأَجابوا) عن الأَحاديث السابقة ونحوها (بأَنها) محمولة على الاشتراك فى الثواب (وردّ) بأَنه لا دليلَ على هذا الحمل، ولذا قال الزَّيْلعى: ويُشكَّل على المذهب فى منعهم الشَّاة لأَكثر من واحد بالأَجاديث المتقدمة أَنَّ النبى صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بكَبْش عنه وعن أُمَّتِه (٢).

(ومنه) يعلم أَنَّ النص وَرَدَ فى اشتراك أَهل البيت وإِن كَثُروا فى شاةٍ واحدة، فلم يبق الأَمْر فى الغنم

على القياس " وما قاله " الطحاوى من أَنَّ هذه الأَحاديث مخصوصة أَو منسوخة " فمسلم " أَن تَضْحِيَته صلى الله عليه وسلم عن أُمَّتِه وإِشراكهم فى أُضْحِيَتِه مخصوصٌ به صلى الله عليه وسلم.


(١) ص ٩ ج ٣ تكملة المنهل. وباقى المراجع بهامش ٣ ص ١٠ منه (ما يستحب من الضحايا) و (يطأ فى سواد .. إلخ) يعنى أَن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود، وإشحاذها: تقوية حدها ليسهل الذبح بها (وأخذ الكبش فأضجعه .. إلخ) فيه تقديم وتأخير. والأصل: فأضجعه ثم أخذ فى ذبحه قائلا: باسم الله، اللهم تقبل من محمد .. إلخ.
(٢) ص ٢١٠ ج ٤ نصب الراية (كتاب الأضحية).