للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَوقات النَّهْى (قال) أَبو بكر عبد العزيز: وبالأَول أَقُول. وهو أَظهر القَوْلَيْن عِنْدِى (١).

(وقالت) المالكية: وَقْتَها من وقت حِلّ النافلة إِلى الزَّوَال، وقِيلَ إِلى صلاة العصر (والراجح) أَنه لا وَقْتَ لها مُعَيَّن، لأَنَّ المقصود فِعْلَ هذه الصَّلاة قبل الانجلاءِ، وقد اتفقوا على أَنَّهَا لا تُقْضىَ بعده، فلو انحصرت فى وقتٍ لأَمْكَنْ الانجلاءَ قبله فيفُوت المقصود (قال) الحافظ: وَلم أَقف على شَىْءٍ من الطرق مع كثرتها أَنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم ما صَلاَّها إِلاَّ ضُحًى، لكِنَّ ذلك وقَع اتفاقاً، فلا يدل على منع ما عَدَاه، واتفقت الطرق على أَنه صلى الله عليه وسلم بادَرَ إِليها (٢).

٣ - عددها: هى ركْعَتَان بلا زِيادة عند الجمهور. وهو ظاهر الرِّوَاية عند الحنفيين. فإِنْ فرغوا منها قبل انجلاءِ الشَّمْس دَعُوا الله تعالى حتى تَنْجِلى " لقول " أَبى بَكْرة: كَسَفَتِ الشَّمْس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً حتى أَتَى المسجدَ وثَابَ النَّاس فَصَلَّ ركعَتَيْن فَجُلِّى عنها، ثم أَقبل علينا فقال: إِنَّ الشَّمس والقَمَر آيتانِ من آياتِ الله تعالى يُخَوِّف بهما عبادَهُ ولا ينكَسِفَانِ لموْتِ أَحَدٍ - وكان ابنه إِبراهيم عليه السَّلام مَاتَ - فإِذا رَأَيْتُم منهما شيئاً فَضَلُّوا وادْعُوا حتى إِبراهيم يَنْكَشِفَ منهما ما بِكُم. أَخرجه أَحمد والبخارى والنسائى (٣) {١١١}.


(١) ص ٢٨٢ ج ٢ مغنى (الكسوف إذا وقع فى غير وقت الصلاة).
(٢) ص ٣٥٩ ج ٢ فتح البارى. الشرح (الصلاة فى كسوف الشمس).
(٣) ص ١٩٢ ج ٦ الفتح الربانى، وص ٣٥٨ ج ٢ فتح البارى (الصلاة فى كسوف الشمس) وص ٢٢ ج ١ مجتبى. ولم يبين فى الحديث كيفية صلاة الكسوف وفى رواية للنسائى عن ابن بكرة أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين مثل صلاتكم هذه. وذكر كسوف الشمس.