للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وبهذه) الكَيْفِيَّة قال مالك والشافعى وأَحمد والليث بن سعد. ولاُبدَّ عندهم من قراءَةِ الفاتحِة فى كل قِيَام، لما تقَدَّم فى بحث " القراءَة " من أَركان الصَّلاة، من أَنه لا تَصِحُّ ركعة بدون فاتحة (قال) النووى: واتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنه يقرأُ الفاتحة فى القيام الأَوَّل من كُلّ ركعة. واختلفوا فى الْقِيَام الثانى، فمذهبنا مالك وجمهور أَصحابه أَنَّهَا ل تَصِحُّ الصلاة إِلاَّ بقراءَتها فيه (وقال) محمد بن مسلمة الملكىّ: لآ تَتَعَيَّنُ الفاتحةُ فى الْقِيَام الثانى (١) (ووجهة) أَنَّهَ ركعة واحدة ولا تتكَرّر افاتحة فى رَكْعَةٍ واحدة (وردّ) بأَنَّ صلاة الكُسُوف وَرَدَتْ بكيفيةٍ خاصَّة فى كُلِّ قيم قراءَة كما تقدَّم فى بحث (القرءَة فى صلاة الكُسُوف) وأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ.

" وأَمَّا " قول حُذيفة: إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى عند كُسُوف الشمس فقَامَ فكَبَّر ثم قَرَأَ، ثم ركَعَ كما قَرَاَ، ثم رفَعَ كما ركَع ثم ركَعَ كما قَرَاَ، فصَنَعَ ذلك أَرْبَع ركَعَاتٍ قبل أَن يَسْجُدَ سَجْدَتَيْن، ثم قام إِلى الثانية فصَنَعَ مثل ذلك ولم يَقْرَاْ بين الركُوع " فَقَدْ " أَخرجه البزار وفى سنده محمد بن أَبى ليلى. وفيه كلام (٢) {١٢٩} فلا يحتجّ به على عدم القراءَة فى غير الْقِيَام الأَوَّل.

((الكيفية الثالثة)): أَنْ تُصَلَّى ركعَتَيْن فى كُلِّ ركْعة ثلاثة ركُوعاتٍ " لحديث " عطاءِ بن أَبى رباح عن عُبيد بن عُمير أَنَّ عائشةَ قالت: كَسَفَت الشمس على عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقَامَ قِيَاماً شدِداً يقُومُ بالناس ثم يَرْكَع، ثم يَقُوم، ثم يَرْكَع، ثم يَقُوم، ثم يَرْكَع،


(١) ص ١٩٩ ج ٦ شرح مسلم (الكسوف).
(٢) ص ٢٨ ج ٢ مجمع الزوائد (باب الكسوف).