للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وعن) أَبى هُرَيْرَةَ أَنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال: قال ربُّكُم عَزَّ وجَلَّ: لو أَنَّ عِبَادِى أَطَاعُونى لَسْقَيْتهم المطر بالليل وأَطلعت عليهم الشمس بالنهار، ولما أَسمعتهم صَوْت الرَّعْد. أَخرجه أَحمد والبزار. وقال: لا يُرْوَى إِلاَّ بهذا الإِسناد (وقال) الهيثمى: مداره على على صدقة بن موسى الدقيقى، ضعفه ابن معين وغيره. وقال مسلم بن إِبراهيم: حدثنا صدقة الدقيقى وكان صدوقاً (١) {١٤٧}.

(وعن بريدة) الأَسْلَمى أَنَّ النبىَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ قَطٌّ إِلاَّ كَانَ القتل بينهم، وما ظهرت فاحشة فى قوم قط إِلاَّ سلط الله عزَّ وجَلَّ عليهم الموْت، ولا مَنَعَ قَوْمٌ الزكاةَ إِلاَّ حَبَس اللهُ عنهم القطر. أَخرجه البيهقى والحاكم (٢) {١٤٨}.

هذا. الاستسقاءُ مشروعٌ فى مكانٍ ليس لأَهله أَنْهَار أَوْ لهم ولكِنَّها لا تَفِى بمصالحهم كَسَقْىِ الزَّرْع والدَّوَابّ (وهو) مشروعٌ بالكِتَابِ والسُّنة وإِجماع الأُمَّة (قال) الله تعالى حكايةً عن سيدنا نُوح عليه الصلاة والسلام: " فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً * يُرْسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً ".

والكلام هنا يَنْحَصِرُ فى سبعة مباحث:

١ - حكم الاستسقاء:

اتفق العماءُ على أَنَّهُ يُسَنُّ الخروج إِلى الصَّحراء - فى غير المساجد الثلاثة - ثلاثةَ أَيَّام متتابعات يَدْعُونَ الله ويَتَضَرَّعُونَ إِليه فى نُزُولِ المطر. ويُسْتَحَبُّ للإِمام أَن يَصُوم ويأْمُرَهُم بصِيام ثلاثةِ أَيَّام مُتَتَابعة قبل الخروج


(١) ص ٢٣٠ ج ٦ الفتح الربانى، وص ٢١١ ج ٢ مجمع الزوائد (الاستسقاء) أفاد أن فى نزول المطر ليلا رحمة بالعباد لعدم المشقة ونزوله بالنهار يعطل عليهم بعض المصالح ويمنع طلوع فلا ينتفعون بها.
(٢) ص ٣٤٦ ج ٣ سنن البهقى (الخروج من المظالم والتقرب إلى الله تعالى).