للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنما يلزم تقديمها عليه للترتيب. فإذا فاتَ الترتيب من غير قَصْدٍ لا يلزمه الإعادةَ (وقال) أبو يوسُف ومُحمد: الوتر أيضاً تَبَع للعشاءِ فتلزمه إعادتِه بإعادتِها كسُنَّتها، وهو مبنيّ على وُجُوبِ الوتر عندهُ لا عندهما (١) وبقولهما قال الجمهور.

(قال) الشيخ منصور بن إدريس: فمنْ صلى العشاءَ ثم التراويح ثم ذَكَر أنه صَلَّى العشاءَ محدثاً أعَادَ التراويح، لأنها سُنَّة تفعل بعد مكتوبة فلا تصحّ قبلها كسُنَّة العشاءِ، وإنْ طَلَعَ الفجرُ فاتَ وقتها. وظاهر كلامهم أنها لا تُقْضَى. وإن صلى التراويح بعد العشاءِ وقبل سنتها صحَّ جزماً، ولكنَّ الأفضل فعلها بعد السنة قبل الوتر (٢).

٢ - حكم صلاة التراويح:

هي سنة مؤكدة اتفاقاً للرجال والنساء "لقول" أبي هريرة: كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة فيقول: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه السبعة (٣) {

١٧٨}. والمراد بقيام رمضان إحياء لياليه بالصلاة، ويحصل بمطلق الطاعة فلا يشترط فيه استغراق جميع الليل بالصلاة.


(١) ص ٤٠٣ غنية المتملي (التراويح) وص ٢٧٧ ج ١ كشاف القناع.
(٢) ص ٤٠٣ غنية المتملي (التراويح) وص ٢٧٧ ج ١ كشاف القناع.
(٣) يأتي الصيام رقم ٤١ ص ٢٨٣ ج ٨ دين. وإيماناً: أي تصديقاً بأنه حق، واحتساباً: أي قاصدا بعمله وجه الله تعالى دون غيره (وقد) ورد في غفران ما تقدم من الذنوب وما تأخر احاديث كثيرة. أفردها الحافظ ابن حجر برسالة سماها (الخصال المكفرة، للذنوب المتقدمة والمتأخرة) وذكر فيها ست عشرة خصلة، وهي الحج، وإسباغ الوضوء، وإجابة المؤذن، وموافقة الملائكة في التأمين بعد الفاتحة، وصلاة الضحى، وقراءة الاخلاص والمعوذتين سبعاً سبعاً بعد سلام الإمام من الجمعة قبل أن يثني رجله، وقيام ليلة القدر، وقيام رمضان وصيامه، وصوم عرفة، والحج والعمرة من المسجد الأقصى الى المسجد الحرام، ومن جاء حاجاً يريد وجه الله، ومن قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده، ومن قرأ آخر الحشر، ومن قاد أعمى أربعين خطوة، ومن سعى لأخيه المسلم في حاجة، ومن التقيا فتصافحا وصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اكل او لبس فحمد الله وتبرأ من الحول والقوة. ذكره المناوي في فيض القدير.
(وظاهر) الحديث يشمل الصغائر والكبائر. وبه جزم ابن المنذر. وقال الأكثر: المراد الصغائر فقط. وبه جزم إمام الحرمين (وقال) النووي: هو المعروف عند الفقهاء، وهو مذهب أهل السنة (ومعنى) غفران الذنوب المتأخرة أنه يحفظ من الوقوع في الذنب، او انه ان وقع يقع مغفوراً.