للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يَطْمَئِنُّون فى الأَركان، بل ينقرونها نَقْراً حتى ذَهَبُوا بكُلِّ مَزَاياها، وابْتَدَعُوا فيها بِدَعاً مُنْكرة لا تُرْضِى اللهَ ولا رَسُولَه ولا المؤْمِنِين الصَّادِقين (منها) قول المؤَذَّنين: الصَّلآةُ والسَّلاُم عليكَ يا أَوَّل خَلْق الله، ورَفْع الصَّوْتِ بعد كُلِّ ركعتَيْن من التَّرَاويح بنَحْو: صلاةُ القيام أَثَابَكُم الله، والصّلاة يَرْحَمكَم الله، والتَّهْليل بعد كُلِّ تَرْويحه، والتِّرَضِّى بعد الأُولى عن أَبى بكر الصِّدِّيق، وبعد الثانية عَنْ عُمَر، وبعد الثالثة عَنْ عُثْمان. وبعد الرَّابعة عَنْ علىّ رَضِىَ الله عنهم.

(وكُلّ) ذلك ليس له أَصْل ولم يَرِدْ به شَرْع، بل فيه تَهْوِيشٌ فى بُيُوتِ الله تعالى وتخايطٌ على المتَعَبِّدِين (ولا يُقَال) إِنه صلاةٌ وتَسْليم على النبىّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وترضٍّ عن أَصحابه، وهذا مَشْرُوع لما فيه من التَّنْوِيه بعُلُوّ شَأْنِهم والتنبيه بفَضْلِهم (لأَنَّا نَقُول) إِنما يفعل ما ذكر على أَنه مَشْرُوعٌ لصلاةِ التراويح ولأَنه أَمْرٌ حَسَن. وهذا من تَلْبِيس إِبْلِيس، فهو بدْعَةٌ وأَمْر مُحدث لا مُسْتَنَدَ له.

(قال) ابن الحاج: وينبغى له (أَى لإِمام المسْجد) أَنْ يَتَجَنَّبَ ما أَحْدَثُوه مِن الذَّكْر بعد كُلِّ تَسْلِيمَتَيْن من صلاةِ التراويح. ومن رفع أَصواتهم بذلك والمشْى على صَوْتٍ وَاحِد، فإِنَّ ذلك كُله مِنَ الْبِدَع. وكذا ينهى عن قول المؤَذِّنين بعد ذِكْرهم بعد التسليمتَيْن من صلاةِ التراويح: الصَّلاةُ يَرْحَمكُم الله، فإِنه محدث أَيضاً. والحدث فى الدِّين ممنوع. وخير الهدْى هَدْى سيدنا مُحمد صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء بعده ثم الصحابة. ولم يُذْكَر عن أَحَدٍ من السَّلَف فعل ذلك فليسعنا ما وَسِعَهم (١).

(فَلْيَتَّق) الله ربهم أَئِمَّة المساجد وليتذكَّرُوا الْوَعِيد الشَّدِيد لمنْ ينقر


(١) ص ١٤٥ ج ٢ المدخل (الذكر بعد التسليمتين من صلاة التراويح).