للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأول: طول القيام وكثرة السجود

الأفضل في صلاة النفل طول القيام "لقول" جابر: قيل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ فقال: طول القنوت. أخرجه أحمد ومسلم والترمذي وصححه (١) {٣٨٠}. والقنوت: القيام "ولقول" المغيرة ابن شعبة: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه أو ساقاه، فقيل له: قد غفر الله لك. قال: أفلا أكون عبداً شكوراً. أخرجه السبعة إلا أبا داود (٢) {٣٨١}.

(وبهذا) قال الحنفيون والشافعيون وجماعة (وقال) جماعة منهم ابن عمر: الأفضل كثرة الركوع والسجود. وهو الظاهر عند المالكية "لقول" معدان بن أبي طلحة اليعمري: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت له: دلني على عمل ينفعني الله به ويدخلني الله الجنة، فسكت عني ملياً ثم التفت إليّ فقال: عليك


(١) ص ٣١٤ ج ٣ مسند احمد، وص ٣٠٠ ج ١ تحفة الاحوذي (طول القيام في الصلاة).
(٢) ص ٢٥١ ج ٤ مسند أحمد، وص ١٠ ج ٣ فتح الباري (قيامه صلى الله عليه وسلم الليل)، وص ٢١٠ ج ٢ تيسير الوصول (صلاة الليل)، وص ٣١٨ ج ١ تحفة الاحوذي (الاجتهاد في الصلاة).