للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ركوع أو سجود أو قايم أو قعود، لأنه لا يخلو عن ترك واجبٍ أو تأخيره عن محله.

(الثاني) متابعة الإمام في السجود، فيلزم المأموم سجود السهو لسهو إمامه إذا سجد وإن لم يكن مقتدياً به وقت السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سها فسجد وسجد الصحابة معه.

(الثالث) الشك في أثناء الصلاة على ما سيأتي بيانه (قال) علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني: سبب وجوبه ترك الواجب الأصلي ساهياً؛ لأن كل ذلك يوجب نقصاناً في الصلاة، فيجب جبره بالسجود. ويخرج على هذا الأصل مسائل.

(وجملة) الكلام فيه أن الذي وقع السهو عنه لا يخلو: إما أن يكون من الأفعال، وإما أن يكون من الأذكار؛ فإن كان من الأفعال بأن قعد في موضع القيام، أو قام في موضع القعود: سجد للسهو، لوجود تغيير الفرض وهو تأخير القيام عن وقته أو تقديمه على وقته مع ترك الواجب وهو القعدة الأولى.

(وكذا) إذا ركع في موضع السجود، أو سجد في موضع الركوع، أو ركع ركوعين، أو سجد ثلاث سجداتٍ؛ لوجود تغيير الفرض عن محله أو تأخير الواجب (وكذا) إذا ترك سجدة من ركعةٍ فتذكرها في آخر الصلاة، سجدها وسجد للسهو؛ لأنه أخرها عن محلها الأصليّ (وكذا) إذا قام إلى الخامسة قبل أن يقعد قدر التشهد أو بعد ما قعد، عاد وسجد للسهو لوجود تأخير الفرض عن وقته الأصليّ وهو القعدة الأخيرة، أو تأخير الواجب وهو السلام.