للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك معتقداً جوازه لم تبطل؛ لأنه تركه من غير تعمدٍ فأشبه ما لو مضى قبل ذكر المتروك، لكن إذا مضى في موضع يلزمه الرجوع، فسدت الركعة التي ترك ركنها كما لو لم يذكره إلا بعد شروعه في قراءةِ غيرها فلم يعد إلى الصحة بحال (١).

(الصورة الثالثة) إذا قام في آخر الصلاة لزائدةٍ تاركاً القعود الأخير، رجع إليه متى ذكره وسجد للسهو "لحديث" الحكم عن إبراهيم عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر خمساً، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت خمساً. فسجد سجدتين بعد ما سلم. أخرجه السبعة (٢) {٤٠٠}

(وفيه) دلالة على أن من زاد في صلاته ركعةً ناسياً لا تبطل صلاته (وبهذا) قال مالك والشافعي وأحمد وجمهور السلف والخلف.

فإن علم بعد السلام فقد تمت صلاته ويسجد للسهو إذا تذكر عن قرب، وإن طال فالأصح عند الشافعية أنه لا يسجد للسهو إذا تذكر عن قرب، وإن طال فالأصح عند الشافعية أنه لا يسجد، وإن ذكر قبل السلام عاد إلى القعود وغن كان قائماً أو راكعاً أو ساجداً ويتشهد ويسجد للسهو ويسلم.

(وقالت) المالكية: إذا تذكر الزيادة بعد السلام يسجد للسهو، ولو طال الفصل.


(١) ص ٦٨٣ ج ١ مغنى (من ترك ركناً من الصلاة).
(٢) ص ٥٣ ج ٤ الفتح الرباني، وص ٦١ ج ٣ فتح الباري (إذا صلى خمساً) وص ٦٤ ج ٥ نووي مسلم (السهو في الصلاة) وص ١٤٤ ج ٦ المنهل العذب (إذا صلى خمساً ... ) وص ١٨٥ ج ١ مجتبي (ما يفعل من صلى خمساً) وص ٣٠٤ ج ١ تحفة الأحوذي (في سجدتي السهو بعد السلام والكلام) وص ١٨٨ ج ١ سنن ابن ماجه (من صلى الظهر خمساً .. )