للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلى الله عليه وسلم فى قصة ذى اليدين - وهو أنه قام إلى ناحية المسجد وراجع ذا اليدين وسأل الصحابة فأجابوا - قليل، والزيادة عليه طويل، ومتى قصر الفصل جاز البناء ولو تكلم بعد السلام أو خرج من المسجد واستدبر القبلة عند الشافعية. أفاده النووى فى المجموع (١).

(ب) - ترك الواجب:

الواجب الأصلى من واجبات الصلاة إذا تركه سهوا، سجد له سجدتين للسهو، لعموم، حديث: فإذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين. أخرجه مسلم عن ابن مسعود " (٢) (٢) " وحديث " عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: سجدتا السهو تجزيان عن كل زيادة ونقص. أخرجه البيهقى والطبرانى فى الأوسط وأبو يعلى والبراز وفيه حكم بن نافع ضعفه أبو زرعة ووثقه ابن معين (٣) (٣) " وحديث " الأسود عن ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر خمسا ثم سجد سجدتى السهو ثم قال: هاتان سجدتان لمن ظن منكم أنه زاد أو نقص. أخرجه أحمد والبيهقى (٤) (٤) " وقوله " صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، أخرجه مسلم عن علقمة عن ابن مسعود (٥) (٥).

(وقد تقدم) أن الحنفيين والحنبليين هم القائلون بأن للصلاة واجبات تجبر


(١) انظر ص ١٦٣ ج ٤ شرح المهذب (حكم من تيقن بعد السلام أنه ترك ركعة أو أكثر أو ركنا).
(٢) تقدم بالحديث رقم ٣٩٢ ج ٢ مجمع الزوائد (حكم سجود السهو).
(٣) انظر ص ١٥١ ج ٢ مجمع الزوائد (السهو فى الصلاة).
(٤) انظر ١٥٤ ج ٤ - الفتح الربانى (ما يفعل من صلى الرباعية خمسا)
(٥) انظر ص ٦٧ ج ٥ نووى مسلم (السهو فى الصلاة والسجود له).