للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولم يجلس. فلما كان قبل أن يسلم، سجد سجدتين وسجدهما الناس معه مكان ما نسى من الجلوس. أخرجه مالك والسبعة وهذا لفظ أحمد (١)

(٩) قراءة التشهد - تقدم أنه واجب عند الحنفيين فى كل قعود. وعند الحنبلية فى القعود غير الأخير فلو ترك قراءته كلا أو بعضا وتذكر ولو بعد السلام، لزمه السجود (وقال) أبو يوسف: لا يلزمه. وبقوله يعمل إمام القوم إذا كان فى السجود تهريش على العامة.

(قال) الكمال ابن الهمام فى الفتح: قد لا يتحقق ترك التشهد على وجه يوجب السجود إلا فى الأول. أما التشهد الثانى فإنه لو تذكره بعد السلام أتى به ثم سلم وسجد، فإن تذكره بعد شئ يقطع البناء لم يتصور إيجاب السجود. ومن فروع هذا أنه لو اشتغل به بعد السلام والتذكر، فلو قرأ بعضه وسلم بعد تمامه فسدت صلاته عند أبى يوسف، لأن بعودة إلي التشهد إرتفاضا قعوده فإذا سلم قبل إتمامه فقد سلم قبل قعودة قبل التشهد (وعند) محمد لا تفسد، لان قعوده ما ارتفض أصلا، لأن محل قراءة التشهد القعدة فلا ضرورة إلي رفضها وعليه الفتوى أهـ (٢).

(وظاهره) أنه لو تذكره بعد السلام ولم يقرأه لا يسجد لتركع، لأنه لما تذكره وأمكنه فعله ولم يفعله فكأنه تركه عمدا فلا يلزمه السجود وإنما يكون مسيئا. وعليه فكل من ترك واجبا سهوا وأمكنه فعله بعد تذكره فلم يفعله لا سجود عليه كمن تركه عمدا.

(وقال) ابن قدامة فى المغنى، وإن نسى التشهد " يعنى غير الأخير " دون الجلوس له فحكمه فى الرجوع إليه حكم ما لو نسيه مع الجلوس، لأن التشهد هو المقصود أهـ (٣).


(١) انظر ص ١٥٠ ج ٤ - الفتح الربانى وص ١٧٥ ج ٢، تيسير الوصول (سجود السهو)
(٢) انظر ص ٣٥٩، ٣٦٠ ج ١ فتح القدير (سجود السهو) وص ٦٨٣ ج ١ مغنى.
(٣) انظر ص ٣٥٩، ٣٦٠ ج ١ فتح القدير (سجود السهو) وص ٦٨٣ ج ١ مغنى.