للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجهر سهوا، يسن له السجود عند المالكية وعن أحمد روايتان فى مشروعيته السجود وعدمه (قال) ابن قدامة فى المغنى: الجهر والإخفات فى موضعهما من سنن الصلاة لا تبطل الصلاة بتركه عمدا. وإن تركه سهوا فهل يشرع له السجود من أجله؟ فيه عن أحمد روايتان: إحداهما لا يشرع (قال) الحسن وعطاء وسالم ومجاهد والقاسم والشعبى والحكم: لا سهو عليه. وعن قتادة أن أنا جهز فى الظهر أو العصر فلم يسجد (١) (١) وهذا مذهب الأوزاعى والشافعى، لأنه سنة " يعنى خفيفة " فلا يشرع السجود لتركه كرفع اليدين (والثانية) يشرع وهو مذهب مالك وأبى حنيفة "لقول" النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين (٢) ولأنه أخل بسنة قولية فشرع السجود لها كترك القنوت. فإذا قلنا بهذا فإن السجود مستحب غير واجب (قال) الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل سها فجهر فيما يخافت فيه فهل عليه سجدتا السهو؟ قال: أما عليه فلا أقول عليه. ولكن إن شاء سجد (٣).

(وقالت) الشافعية: الجهر والإسرار فى محلهما سنة خفيفة فلا سجود بتركهما (قال) النووى فى المجموع: مذهبنا أنه لا يسجد لترك الجهر والإسرار والتسبيح وسائر الهيئات أهـ (٤).

(١٣) قنوت الوتر - تقدم أنه واجب عند أبى حنيفة يجبر بالسجود وسنة عند أبى يوسف ومحمد وأحمد فيسن السجود لتركه سهوا عند أحمد لا عندهما (قال) الكمال ابن الهمام فى الفتح. ولو قرأ القنوت فى الثالثة ونسى


(١) أخرجه الطبرانى فى الكبير عن قتادة بسند رجاله ثقات ومنهم سعيد بن بشير اختلط افاده الهيثمى. انظر ص ١٥٤ ج ٢ مجمع الزوائد (مالا سجود فيه)
(٢) هو بعض حديث اخرجه مسلم عن ابن مسعود وتقدم هنا رقم (٢) ص ١١
(٣) انظر ص ٦٨٧ ج ١ مغنى (الجهر والإخفات فى موضعهما) وص ١٢٨ ج ٤ شرح المهذب
(٤) انظر ص ٦٨٧ ج ١ مغنى (الجهر والإخفات فى موضعهما) وص ١٢٨ ج ٤ شرح المهذب