للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وحديث) ابى هريرة أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: " إذا ولغ الكلب فى الاناء فاغسلوه سبع مرات، السابعة بالتراب " أخرجه أبو داود وابن ماجه (١) [٦].

(وعنه) أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: " لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم يغسل فيه "

أخرجه الشيخان وأبو داود وابن ماجه والنسائى (٢) [٧].

(وحديث) ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "إذا ان الماء قلتين لم يجعل الخبث" أخرجه الشافعى وأحمد والأربعة والبيهقى (٣) [٨].

(قالوا) فحديث " الماء طهور لا ينجسه شئ" فخصص بهذه الأدلة (واختلفوا) فى حد القليل الذى يجب اجتنابه عند وقوع النجاسة فيه (فقال) الحنفيون: ما ظن استعمال النجاسة باستعماله (وقال) الشافعى وأحمد: ما كان دون القلتين على اختلاف فى قدرهما (وأجاب) القائلون بأن القليل لا يتنجس بملاقاة النجاسة


(١) انظر ص ٢٦٠ ج ١ - المنهل العذب (الوضوء بسؤر الكلب) وص ٧٦ ج ١ ابن ماجه (غسل الاناء من ولوغ الكلب).
(٢) انظر ص ٢٤٠ ج ١ فتح البارى (البول فى الماء الدائم) وص ١٨٧ ج ٣ نووى مسلم (البول فى الماء الراكد) وص ٢٤٣ ج ١ - المنهل العذب. وص ٧٣ ج ١ - ابن ماجه. (النهى عن البول فى الماء الراكد).
(٣) انظر ص ١٩ ج ١ بدائع المنن (أحكام المياه .. ) وص ٢١٦ ج ١ - الفتح الربانى وص ٢٢٣ ج ١ - المنهل العذب. (ما ينجس الماء) وص ٦٣ ج ١ مجتبى. وص ٧ ج ١ تحفة الأحوذى. وص ٩٦ ج ١ - ابن ماجه (مقدار الماء الذى لا ينجس).