للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقام: متى يسجد للسهو؟ فقال قبل السلام. (فإن سبح) الإمام واحد لم يرجع إلى قوله إلا أن يغلب على ظنه صدقه فيعمل بغالب ظنه لا بتسبيحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل قول ذى اليدين وحده فإن سبح فسئاق لم يرجع إلى قولهم لأن قولهم غير مقبول فى أحكام الشرع (وإن) افترق المأمومون طائفتين، وافقه قوم وخالفة آخرون: سقط قولهم لتعارضهم كالبينتين إذا تعارضتا. ومتى لم يرجع وكان المأموم على يقين من خطأ الإمام لم يتابعه. وينبغى أن ينتظره، لأن صلاة الإمام صحيحة لم تفسد بزيادة فينتظره أهـ ملخصا (١)

(الخامسة) لو شك الإمام فلحظ القوم ليعلم إن قاموا قام، ولا قعد فلا بأس به ولا سجود عليه.

(السادسة) لو شك فى صلاته أكبَّر للافتتاح أم لا؟ أو أحدث أم لا؟ أو أصابه نجاسة أم لا؟ استأنف الصلاة إن لم يكن الشك عادة له وإلا فلا.

(ولو غلب) على ظنه وهو فى الصلاة أنه أحدث أو لم يتطهر ثم ظهر خلافه، استأنف إن كان أدى ركنا وإلا مضى، وهذا مذهب الحنفيين.

(وقالت) المالكية: من شك هل أحرم؟ استأنف الصلاة. ومن شك هل أحدث أو أصابته نجاسة؟ تمادى فى صلاته، ثم إن تيقن عدم الحدث أو عدم النجاسة لا إعادة عليه. وإن تيقن الحدث أو النجاسة أعاد وجوباً. ومن تذكر نجاسة أو طرأت عليه وهو فى الصلاة: قطع وجوبا إن قدر على إزالة النجاسة واتسع الوقت لذلك وإلا استمر ولا إعادة عليه. لأن إزالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة. فمن أتم الصلاة وهو ناس للنجاسة، صحت صلاته وأعاد ندبا فى الوقت.

(السابعة) من القواعد أن اليقين لا يزول بالشك، بل يعمل بالمتيقن ويطرح


(١) انظر ص ٦٧٤ ج ١ مغنى (إذا سبح للامام اثان يثق بقولهما).