للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وللشافعية) قولان آخران (أحدهما) أن التقديم والتأخير سواء فى الفضيلة (والثانى) أن السجود إن كان لزيادة فالأفضل فيه أن يكون بعد السلام، وإلا فالأفضل كونه قبل السلام، جمعاً بين الأحاديث السابقة.

(وبهذا) قالت المالكية. والمشهور عنهم أن تأخير القبلى مكروه وتقديم البعدى حرام. وإذا اجتمع نقص وزيادة، غلّب النقص على الزيادة وسجد قبل السلام وبهذا يكون استعمال الخبرين جميعاً. واستعمال الأخبار على وجهها أولى من أدعاء النسخ.

(وقال) أحمد: الأفضل استعمال كل حديث ورد فى سجود السهو على ما ورد فيه. وما لم يرد فيه شئ، فالأفضل فيه السجود قبل السلام (قال) الأثرم: قال أحمد: سجد النبى صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة مواضع بعد السلام، وفى غيرها قبل السلام. قلت: اشرح الثلاثة المواضع التى بعد السلام قال: سلم من ركعتين فسجد بعد السلام. هذا حديث ذى اليدين (١) وسلم من ثلاث فسجد بعد السلام. هذا حديث عمران بن حصين (٢) وحديث ابن مسعود فى موضع التحرى سجد بعد السلام (٣).

(واختلف) فيمن سها فصلى خمساً هل يسجد قبل السلام أو بعده؟ على روايتين (وما عدا) هذه المواضع الثلاثة يسجد لها قبل السلام رواية واحدة.

(وحكى) ابو الخطاب عن أحمد روايتين أخريين (إحداهما) أن السجود كله قبل السلام وهو مذهب الشافعى، لحديث ابن بحينه وأبى سعيد (٤).


(١) يشير الى حديث ابى هريرة رقم ٢ هامش ص ٣٥.
(٢) تقدم رقم ١ هامش ص ٣٥.
(٣) وتقدم رقم ١٢ ص ٢٨.
(٤) حديث ابن بحينة، تقدم رقم ٤ هامش ص ٣٥ وتقدم ص ٢٩٣ ج ٥ - دين وص ١٩، ١٣ وحديث ابى سعيد تقدم رقم ٥ بهامش ص ٣٥.