للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عليه وعلى آله وسلم فى جفنة فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتوضأ منه. فقالت: يا رسول الله، انى كنت جنبا. قال: " ان الماء لا يجنب ". أخرجه أحمد والثلاثة. وقال الترمذى: حديث حسن صحيح. وهو قول سفيان الثورى ومالك والشافعى (١) [١٤].

وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة. وهو قول أحمد واسحاق.

واستدلا بحديث الحكم بن عمرو الغفارى أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذى وزاد: أو قال بسؤرها، وحسنه (٢) [١٥].

ولكن فيه مقال. وعلى فرض حسنة خ، فالحسن لا يعارض الأحاديث الصحيحة السابقة. وعلى فرض المساواة يحمل النهى على التنزيه (وبذا) تزداد علما بجواز التطهير بماء البرك ونحوها بالطريق الأولى.

(فائدة) لم يقم دليل على طلب نية الاغتراف اذا كان الوضوء أو الغسل من اناء مفتوح خلافا لمن زعم ذلك وقال: ان لم ينو الاغتراف أو الغسل وبعد غسل الوجه فى الوضوء، صار الماء مستعملا لا يتطهر به (بل يدل) على عدم طلبها حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى له وسلم، فدعا باناء فأكفأ منه على يديه ثلاثا


(١) انظر ص ٢١١ ج ١ - الفتح الربانى. وص ٢٤٠ ج ١ - المنهل العذب (الماء لا يجنب) وص ٦٢ ج ١ مجتبى (المياه). د ص ٦٥ ج ١ تحفة الاحوذى. و (الجفنة) بفتح فسكون، القصعة الكبيرة.
(٢) انظر ص ٢٧٣ ج ١ - المنهل العذب (النهى عن ذلك) أى عن تطهر الرجل بفضل طهور المرأة والعكس. وص ٧٨ ج ١ - ابن ماجه. وص ٦٥ ج ١ تحفة الأحوذى (كراهية فضل طهور المرأة).