للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وجملة) القول ما ذكره النووى فى المجموع بقوله: لا يكره قراءة السجدة عندنا للإمام كما لا يكره للمنفرد، سواء أكانت الصلاة سرية أم جهرية. ويسجد متى قرأها (وقال) مالك: يكره مطلقا (وقال) أبو حنيفة: يكره فى السرية دون الجهرية. قال صاحب البحر: وعلى مذهبنا يستحب تأخير السجود حتى يسلم، لئلا يهوش على المأمومين (١).

(وقال) فى البدائع: وإن تلاها مع ذلك سجد فى الصلاة لتقرر السبب فى حقه وهو التلاوة، وسجد القوم معه، لوجوب المتابعة عليهم فقد سجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسجد القوم معه. ولو تلاها الإمام على المنبر يوم الجمعة سجدها وسجد معه من سمعها، لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم تلا سجدة على المنبر فنزل وسجد وسجد الناس معه (٢) وفيه دليل على أن السامع يتبع التالى فى السجدة أهـ.

(فوائد) (الأولى) يطلب السجود من المؤتم بتلاوة إمامه وإن لم يسمعها منه بأن قرأها الإمام سرا أو جهرا والمأموم ناه عنه، أو اقتدى به بعد قراءتها لما تقدم عن أبى هريرة وابن عمر أن الصحابة رضى الله عنهم سجدوا لسجود المصطفى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة، ولو سمعها من إمام فاقتدى به قبل سجوده للتلاوة سجد معه، وإن اقتدى بعد سجوده فى الركعة التى تلا فيها آية السجدة، لا يسجد المأموم لا فى الصلاة ولا بعدها. لأنه أدرك السجدة بإدراك الركعة فكأنه سجد، وأن اقتدى فى غير الركعة التى تليت فيها آية السجدة، سجد خارج الصلاة، لتحقق السبب كما لو لم يقتد بالتالى.

ولا يصلب السجود بتلاوة المؤتم لا فى الصلاة ولا بعدها إلا على سامع ليس معه فى الصلاة فيسجد خارج الصلاة، وكذا لو سمعها مصل ممن ليس معه فى الصلاة فإنه يسجد بعدها لا فيها. فإن سجد فيها لا يجزئه السجود فيعيده ولا تبطل الصلاة على الأصح.


(١) انظر ص ٧٢ ج ٤ شرح المهذب (الخامسة) من مسائل تتعلق بسجود التلاوة.
(٢) تقدم فى الحديث رقم ٤٧ ص ٧٨.