للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١ - الموضوع فى الرواتب:

تقدم ما ثبت منها بالأحاديث الصحيحة والحسنة. وقد قيل فيها ما لم يثبت من ذلك.

١ - من لم يداوم على أربع قبل الظهر لم تنله شفاعتى، قال النووى: لا أصل له.

٢ - من صلى ركعتين بعد ركعتى المغرب بفاتحة الكتاب والإخلاص خمس عشرة مرة، فله كذا، قال ابن حجر: هذا متن موضوع.

٣ - وركعتان بعد المغرب، فى الأولى الإخلاص خمساً وعشرين مرة، وفى الثانية إحدى وثلاثين مرة، فيه سليمان بن سلمة متهم.

٤ - وركعتان بعد العشاء بالإخلاص عشرين مرة، فيه أبو سليمان يكذب.

٥ - الوتر فى أول الليل مسخطة للشيطان، وأكل السحور مرضاة للرحمن. وضعه أبان بن جعفر البصرى، وقد وضع أبى حنيفة أكثر من ثلثمائة حديث مما لم يحدث به أبو حنيفة، ذكره العلامة محمد طاهر بن على الهندى فى تذكرة الموضوعات.

٢ - صلاة ليلة الجمعة ويومها:

قيل فى ذلك ما لم يثبت وهو:

(أ) عن طاوس عن ابن عباس رفعه: من صلى ليلة الجمعة ركعتين يقرأ فى كل واحدة منهما بفاتحة الكتاب مرة، وإذا زلزلت خمس عشرة مرة، هوَّن