للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وبين المشركين العمائم على القرنس. أخرجه أبو داود {٢٦٦}.

قال فى الميزان: محمد بن ركانة لا يصح حديثه انفرد به ابو الحسن لا يعرف انظر ص ٤٢٩ ج ٤ فيض القدير.

(والمعنى) أن المسلمين يتعممون على القلانس. أما لبس القلنسوة وحدها فزى المشركين. قاله ابن العربى (وتقدم رقم ٢٦٤ عن) ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلبس القلانس تحت العمائم، ويلبس العمائم بغير قلانس. ولم يرو أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبس القلنسوة بغير العمائم. فيتعين أن يكون هذا زى المشركين. قاله القارى فى المرقاة (وقال) ابن تيمية: وهذا بين فى أن مفارقة المسلم للمشرك فى اللباس مطلوبة إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بلا عمامة حاصل فلولا أنه مطلوب ايضا لم يكن فيه فائدة أهـ.

والأحاديث فى هذا كثيرة وإن كان فيها مقال فهى لكثرتها يقوى بعضها بعضا. ثم الكلام فى العمامة ينحصر فى عشرة فروع.

١ - قدر العمامة:

لم يثبت فى قدر عمامة النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث يصح الاعتماد عليه. فالمعول عليه فى حق كل واحد عادة أمثاله (قال) الشهاب الخفاجى فى شرحه على الشفاء: وكانت عمامته صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصيرة صغيرة أهـ. والمراد أنها كانت مائلة الى القصر والصغر. فلا ينافى أنها