للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وعن) نافع عن ابن عمر أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة. أخرجه البيهقي بسند على شرط الصحيح (١).

ولأن في ذلك السرف والخيلاء، فأشبه إناء الذهب والفضة.

(ويدل) على جواز استعمال المضيف بيسير الفضة قول عاسم الأحول: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أنس ابن مالك، وكان قد انصدع فسلسله بفضة، قال: وهو قدح جيد عريض من نضار. قال أنس: لقد سقيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القدح أكثر من كذا وكذا. أخرجه البخاري (٢) {٣٨}.

(وبه) استدل أبو حنيفة على جواز استعمال المضبب بأحدهما. وكذا يحل عنده استعمال المصحف المحلي بالذهب أو الفضة واستعمال إناء أو سرج أو كرسي او سكين أو سرير أو سيف أو لجام أو ركاب مزوق بالذهب أو الفضة، متقيا موضع الفضة والذهب، مستدلا بحديث أنس رضي الله تعالى عنه، قال: كانت قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضة. أخرجه أبو داود والترمذي (٣) {٣٩}.

(وأطلقت) المالكية حرمة استعمال المضبب بأحدهما. ولعله لم يبلغهم حديث أنس المذكور. وعلى هذا الخلاف المموه بذهب أو فضة إذا كان يخلص منه شيء بعرضه على النار. أما التمويه الذي لا يخلص فلا بأس به اتفاقا، لأنه مستهلك، فلا عبرة ببقائه لونا.


(١) انظر ص ٢٩ ج ١ بيهقي (النهي عن الإناء المفضض).
(٢) انظر ص ٧٩ ج ١٠ فتح الباري (الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم) و (النضار) بضم النون: أجود الخشب. وقال في المحكم: النضار التبر والخشب.
(٣) انظر ص ٣٠ ج ٣ سنن أبي داود (السيف يحلي) و (قبيعة) كطبيعة ما على طرف مقبض السيف يعتمد الكف عليها.