للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فسكون) (وهى مكروهة إلا لحاجه على الصحيح ٠ قال) الخلال: كان أبو عبد الله - يعنى أحمد - كرهها في أول أمره ثم أباحها على معنى العلاج واحتج القاضى للقول المرجوح يعنى كراهة الحقنة مطلقا بما روى وكيع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحقنة ورواه أبو بكر بن أبى شيبه عن على وسال ابن عباس رضى الله عنهما رجل: أحتقن؟ قال لا تبد العورة ولا تستن بسنة المشركين. وراه الخلال وروى الخلال عن عمر رضى الله عنه أنه رخص في الحقنة وكرهها على ومجاهد والشعبي والمعتمد كراهتها بلا حاجة ولها تباح. (١)

(٢٥) الباسور: هو بالسين والصاد علة تحدث في المقعدة وفى داخل الأنف وقطعة مباح. وقيل يكره إن لم يخف التلف وإلا حرم والمنصوص عنه النهى عند الحنبلية ونص أحمد على الكراهة (٢) هذا ويحل قطع عضو تمكن فيه الداء وخيف من بقائه السريان أو زيادة الألم. ويحل شق جرح ونحوه إن لم يخش منه ضرر. قال الإمام أحمد رضى الله عنه: كان الحسن يكره البط - يعنى شق الجرح - ولكن عمر رضى الله عنه رخص فيه وكذا معالجة الأمراض المخوفة ومداواتها ويروى عن على رضى الله عنه قال: " دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل نعوده بظهره ورم فقالوا يا رسول الله: هذه مدة قال: بطوا عنه. قال على: فما ربحت حتى بطن مادي صلى الله عليه وسلم أمر طبيبا أن يبط بطن رجل أحوى البطن (٣) فقيل يا رسول الله هل ينفع الطب؟ قال الذي انزل الداء أنزل الشفاء (وروى) ابن السنى عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج في بعض أصبعى بثرة


(١) انظر ص ١٩ ج ٢ غذاء الألباب.
(٢) انظر ص ٢١ ج ٢ منه
(٣) الاحرى: السود