للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(د) كيفية الاستجمار: ينبغي أن يجعل المستجمر حجرين للصفحتين وحجرا للمخرج، لحديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وعلى آل وسلم سئل عن الاستطابة فقال: أولا لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار: حجرين للصفحتين وحجرا للمسربة. أخرجه البيهقي والطبراني والدارقطني باسناد حسن (١) {٩١}.

(هـ) أنواع الاستنجاء- هي ثلاثة:

(١) - مسح المحل بالحجر ونحوه ثم غسله بالماء على أن يقع في قلبه أنه طهر (لحديث) ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية (فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين) في أهل قباء، فسألهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: أنا نتبع الحجارة الماء. أخرجه البزار (٢) {٩٢}. وفيه محمد بن عبد العزيز ابن عمر الزهري. ضعفه البخاري والنسائي وغيرهما.

وهذا أفضل إذا أمكنه الغسل بلا كشف عورة على من يحرم عليه نظر عورته، وإلا لزم الاستجمار من تحت الثياب. ولا يستنجي بالماء.

(٢ و ٣) - (ويلي) الاستنجاء بهما، الاقتصار على الماء. وبعده الاقتصار على الحجر. والسنة تحصل بالكل. هذا، وأحاديث الباب ترد على من كره الاستنجاء بالماء وعلى من نفي وقوعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

(و) ما لا يستنجى به: يكره تحريما عند الحنفيين الاستنجاء بعظم وروث


(١) أنظر ص ١١٤ ج ١ سنن البيهقي (كيفية الاستنجاء). وص ٢١١ ج ١ مجمع الزوائد (الاستجمار بالحجر). و (الاستطابة) الاستنجاء. و (الصفحة) الجانب. و (المسربة) بفتح الراء مجرى الغائط ومخرجه.
(٢) انظر ص ٢١٢ ج ١ مجمع الزوائد (الجمع بين الماء والحجر).