للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وثانيا) عن تغسيل على فاطمة: بان ابن مسعود أنكر عليه فقال على: أما علمت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة (فدعواه) الخصوصية دليل على انه كان معروفا بينهم أن الرجل لا يغسل زوجته. كذا قالوا (والمعول) عليه عدم الخصوصية، فقد ثبت أن المرأة تكون زوجة في الجنة لمن ماتت على ذمته. وقد نقل ابن المنذر وغيره إجماع المسلمين أن المرأة غسل زوجها، ولكن تقدم ما يفيد منعه عند احمد في رواية.

(هذا) والدليل ظاهر في جواز غسل الرجل امرأته. والمعنى فيه أن كل واحد من الزوجين يسهل عليه اطلاع الأخر على عورته دون غيره لما كان بينهما في الحياة ويأتي بالغسل على اكمل ما يمكنه لما بينهما من المودة والرحمة. وقياس المانعين الموت على الطلاق لا يصح لان الطلاق يمنع الزوجة من التظر بخلاف الموت ولانه لا فرق بين الزوجين إلا بقاء العدة بالنسبة للمرأة ولا اثر لها بدليل ما لو مات المطلق ثلاثا فانه لا يجوز لها غسله مع المدة ولان المرأة لو وضعت حملها عقب موته كان لها غسله ولا عدة عليها. وللخلاف والشبهة في غسل الرجل زوجته قال الحنبليون: يكره له غسلها مع وجود من يغسلها سواه (١).

فوائد: (الالوى) إذا كانت الزوجة ذمية فليس لها غسل زوجها عند الحنفيين واحمد والجمهور، لان الكافر لا يغسل المسلم لان النية لازمة في الغسل والكافر ليس من أهلها وليس لزوجها غسلها، لان المسلم لا يغسل الكافر ولا يتولى دفنه ولانه لاميراث بينهما ولا موالاة وقد انقطعت الزوجية بالموت (٢)

(وقالت) المالكية: يجوز تغسيل الكتابية زوجها المسلم ولو قلنا إن الغسل تعبدي وقولهم من الكافر ليس من أهل التعبد، مقيد بالتعبد الذي يتوقف


(١) انظر ص ٣٩٨ ج ٢ مغنى ابن قدامة.
(٢) انظر ص ٣٩٩ منه