للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فما انحرف أبو أيوب وغيره، إلا لأن في عدم الانحراف مخالفة- وقوله كنا- يشعر بتقرر الحكم عند الصحابة. وله قوة المرفوع إذ مثله لا يصدر عن الرأي. وفي المسألة مذاهب بسطنا الكلام عليها في "النهل العذب المورود: شرح سنن الغمام أبي داود (١) ".

هذا. وقد دل قوله في حديث أبي أيوب: ولكن شرقوا أو غربوا على جواز استقبال الشمس والقمر واستدبارهما حال قضاء الحاجة بلا كراهة إذ لابد أن يكونا في الشرق أو الغرب (وبه) قال الحنفيون ومالك والجمهور. (وقال) أحمد وبعض الشافعية: يكره استقبالهما بفرجه. (قال) النووي قال كثير من أصحابنا: يستحب ألا يستقبل الشمس ولا القمر واستأنسوا به بحديث ضعيف بل باطل (٢) ولهذا لم يذكره الشافعي ولا كثيرون وهذا هو المختار لأن الحكم بالاستحباب يحتاج إلى دليل ولا دليل في المسألة (٣). أقول: قد علم أن حديث أبي أيوب دليل صريح في جواز استقبال القمرين واستدبارهما.

٢١ - ويطلب من المتخلي ألا يستقبل الريح فيكره استقبالها لئلا ترد عليه رشاش البول فينجسه (٤).

٢٢ - (ويطلب) من قاضي الحاجة الكف عن الكلام (لحديث) المهاجر


(١) انظر ص ٣٩ وما بعدها ج ١ - المنهل العذب المورود.
(٢) هو ماقيل عن الحسن البصرى حدثني رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبول الرجل وفرجه باد على الشمس والقمر. ونسب للترمذي ولم نعثر عليه فيه.
(٣) انظر ص ٩٤ ج ٢ مجموع النووي.
(٤) انظر ص ١٥٧ ج ١ مغنى ابن قدامة.