للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجناية ولو كان فروح وخيف من غسله إسراع اليلى إليه بعد الدفن وجب غسله لان الجميع صائر إلي اليلى (١)

(هذا) وقد ورد في كيفية غسل الميت أحاديث (اجمعها) حديث محمد بن سيرين عن أم عطية قالت: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا إن اكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الاخره كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فأما فرغنا أذناه فالقى إلينا حقوه وقال أشعرنها إياه. أخرجه السنهه والبيهقى (٢) {٤٣٧}

(وحديث) قتادة قال: اخذ ابن سيرين غسله عن أم عطية قالت غسلنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرنا امرأة تغسلها بالسدر ثلاثا أن أنجت وإلا فخمنا فان أنجت وإلا فاكثر من ذلك. قالت قراينا أن اكبر من ذلك سبع. أخرجه احمد (٣) {٤٣٨}

(والمراد) اغسلنها وليكن ثلاثا فان احتجن إلى زيادة عليها للاتقاء


(١) انظر ص ١٧٨ ج ٥ مجموع النووى.
(٢) انظر ص ١٦٤ ج ٧ - الفتح الربانى " صفة غسل الميت " وص ٨٣ ج ٣ فتح البارى " غسل الميت ووضوءه بالماء والسدر " وص ٢ ج ٧ نووي (غسل الميت) وص ٢٦٦ ج ١ مجتبى " غسل الميت بالماء والسدر " وص ١٣٠ ج ٢ تحفة الاحوذى وص ٢٢٩ ج ١ - ابن ماجه. وص ٣٨٩ ج ٣ بيهقى " او اكثر من ذلك " بكسر الكاف خطاب للمؤنث وفي رواية أيوب عند البخاري وأبى داود والنسائي عن حفصة عن أم عطية اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك وهى ترد على من زعم أن الزيادة على السبع مكروهة و " إن رايتن ذلك " اى الحاجة الى الزيادة لكن بشرط الإيثار " والحقو " بفتح الحاء وكسرها في الأصل محل عقد الإزار والمراد به هنا الإزار مجازا للمجاورة " واشعرنها " أي اجعلن الحقوا مباشرا جسدها تحت الأكفان.
(٣) انظر ص ١٦٥ ج ٧ - الفتح الرباني " صفة غسل الميت "