(٢) انظر ص ١٦٤ ج ٧ - الفتح الربانى " صفة غسل الميت " وص ٨٣ ج ٣ فتح البارى " غسل الميت ووضوءه بالماء والسدر " وص ٢ ج ٧ نووي (غسل الميت) وص ٢٦٦ ج ١ مجتبى " غسل الميت بالماء والسدر " وص ١٣٠ ج ٢ تحفة الاحوذى وص ٢٢٩ ج ١ - ابن ماجه. وص ٣٨٩ ج ٣ بيهقى " او اكثر من ذلك " بكسر الكاف خطاب للمؤنث وفي رواية أيوب عند البخاري وأبى داود والنسائي عن حفصة عن أم عطية اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك وهى ترد على من زعم أن الزيادة على السبع مكروهة و " إن رايتن ذلك " اى الحاجة الى الزيادة لكن بشرط الإيثار " والحقو " بفتح الحاء وكسرها في الأصل محل عقد الإزار والمراد به هنا الإزار مجازا للمجاورة " واشعرنها " أي اجعلن الحقوا مباشرا جسدها تحت الأكفان. (٣) انظر ص ١٦٥ ج ٧ - الفتح الرباني " صفة غسل الميت "