للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قد قبل وذلك غير محقق لغيره وبأن عمله قد انقطع بموته (لحديث) إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أخرجه مسلم والبخاري في الأدب والثلاثة عن أبي هريرة (١). {٤٧٩}

(دل) الحديث على أن عمل الإنسان ينقطع بموته إلا في هذه الثلاثة وليس الإحرام منها (ورد) بأن الأصل عدم الخصوصية وأن قوله صلى الله عليه وسلم: يبعث ملبيا ليس قاصرا على ما قالوا، بل هو ظاهر في بقاء حكم الإحرام لأن التلبية شعار المحرم فالحكم عام. (ويؤيده) حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوا المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما واغسلوه بماء سدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة محرما. أخرجه النسائي (٢). {٤٨٠}

وهو ظاهر في العموم واعتذر الداودى عن مالك بأنه لم يبلغه الحديث.

(٩) كفن الصغير ك الصغير كالكبير في الكفن ذكرا كان أم أنثى عند الشافعية فيستحب تكفين الصبي في ثلاثة أثواب كالبالغ. (قال) (الحنفيون) وأحمد: يحسن أن يكفن كالكبير، ويجوز تكفينه في ثوب واحد بلا كراهة، ولا باس بتكفين الصغيرة في ثوبين، والمراهقة بمنزلة البالغة في الكفن لأن المراهق حال حياته يخرج فيما يخرج فيه البالغ عادة، فكذا يكفن فيما يكفن فيه.

(قال) المروزى: سالت أبا عبد الله - يعنى أحمد - في كم تكفن الجارية


(١) انظر ص ٨٥ ج ١١ نووى (ما يلحق الإنسان بعد وفاته - الوصية) وص ٧٧ ج ٣ عون المعبود (ما جاء فى الصدقة) وص ١٢٩ ج ٢ مجتبى (فضل الصدقة عن الميت).
(٢) انظر ص ٢٦٩ ج ١ مجتبى (كيف يكفن المحرم).