للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأن القيام ركن فلا يصح اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه كسائر الأركان (ورد) بأن الحديث لا يحتج به. وقد صلى إماما من جلوس أربعة من الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهم: اسيد بن حضير، وجابر بن عبد الله، وقيس ابن فهد، وأبو هريرة، كما تقدم (١).

(الرابع) قراءة الفاتحة - هي ركن بعد التكبيرة الأولى عند الحنبلية، وهو المشهور عند الشافعية (لحديث) جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا، ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. أخرجه البيهقى والحاكم وهذا لفظه ن وفيه إبراهيم بن محمد وهو متروك عن عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه كلام وقد تغير أخيرا (٢). {٥١٠}

(وعن) أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الجنازة فاقرءوا بفاتحة الكتاب. أخرجه الطبرانى في الكبير وفيه معلى بن حمران قال الهيثمى: لم أجد من ذكره وبقية رجاله موثقون وفى بعضهم كلام (٣). {٥١١}

(قال) طلحة بن عبد الله بن عوف: صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال: إنها من السنة. أخرجه البخاري والثلاثة وابن حبان والحاكم والبيهقى وصححه الترمذى. {٥١٢}

وقال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم: يختارون


(١) انظر ص ٣٨٥ ج ١ مستدرك. وص ٣٩ ج ٤ بيهقى (القراءة فى صلاة الجنازة)
(٢) انظر ص ٣٢ ج ٣ مجمع الزوائد (الصلاة على الجنازة).
(٣) انظر ص ١٣٢ ج ٣ فتح البارى (قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة) وص ٣٧ ج ٩ - المنهل العذب. وص ٧١ ج ١ مجتبى (الدعاء) وص ١٤٢ ج ٢ تحفة الأحوذى. وص ٣٨ ج ٤ بيهقى.