للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من القرآن، ولأنها شرعت للدعاء ومقدمه الدعاء الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا القراءة.

(وقول) النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولا صلاة إلا بقراءة (لا يتناول) صلاة الجنازة لأنها ليست بصلاة حقيقية إنما هي دعاء واستغفار للميت ولأنها ليست بصلاة مطلقة فلا يتناولها مطلق الاسم. وتأويل حديث جابر أنه قرأ على سبيل الثناء لا على سبيل قراءة القرآن. وهذا ليس بمكروه عند الحنفيين (١).

(وقال) ابن القيم: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر إن يقرا على الجنازة بفاتحة الكتاب ولا يصح إسناده ز قال شيخنا: لا يجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بل هي سنة (٢)، والدليل ظاهر فيما ذهب إليه الأولون.

(واجابوا) عن قول ابن مسعود: لم يوقت لنا ن بان معناه لم يقدر. وهذا لا يدل على نفى اصل القراءة (وقد) روى ابن المنذر عنه أنه قرأ على جنازة بفاتحة الكتاب وأيضا هو ناف وغيره مثبت والمثبت مقدم على النافي.

(الخامس) الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - هي ركن عند الشافعية والحنبلية بعد التكبيرة الثانية (لقول) الزهري: أخبرني أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرا في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه. أخرجه الشافعي في مسنده، والنسائي والبيهقى وعبد الرازق بسند صححه الحافظ ابن حجر (٣). {٥١٦}


(١) انظر ص ٣١٣ ج ١ بدائع الصنائع.
(٢) انظر ص ١٤١ ج ١ زاد المعاد.
(٣) انظر ص ١٣٢ ج ٣ فتح البارى (قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة) وص ٢٨١ ج ١ مجتبى (الدعاء) وص ٣٩ ج ٤ بيهقى (القراءة فى صلاة الجنازة).