للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والشافعي لان التحريمة انعقدت للصلاة على الأولى فيتمها، فان كبر التكبيرة الثانية ينويهما فهي للأولى فقط لانه لم يقصد الخروج عن الأولى فبقى فيها. وإن كبر ينوب الثانية وحدها فهي لها لانه خرج عن الأولى بالتكبيرة ناويا الثانية، كما إذا كان في الظهر فكبر ينوب العصر فانه يصير منتقلا من الظهر، فكذا هذا بخلاف ما إذا نواهما جميعا لانه ما رفض الأولى فيبقى فيها فلا يصير شارعا في الثانية. ثم إذا صار شارعا في الثانية فإذا فرغ منها أعاد الصلاة على الأولى (١).

(وقالت) الحنبلية: إذا كبر على جنازة ثم جيء بأخرى، كبر الثانية عليهما وينويهما. فان جيء بثالثة كبر الثالثة عليهن ونوهن، فان جيء برابعه كبر الرابعة عليهن ثم يكمل التكبير إلي سبع وهو اكثر ما ينتهي إليه التكبير فان جيء بخامسة لم ينوها بالتكبير، وإن نواها لم يجز لأنه دائر بين أن يزيد على سبع أو بنقص في تكبيرها عن أربع وكلاهما ولا يجوز، وكذا لو جيء بثانية بعد التكبيرة الرابعة.

لم يحزان يكبر عليها الخامسة لما بينا. فان أراد أهل الجنازة الأولي رفعها قبل سلام الأمام لم يجز، لان السلام ركن لا تتم الصلاة إلا به. إذا تقرر هذا فانه يقرا في التكبيرة الخامسة الفاتحة، وفي السادسة يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو في السابعة ليكمل لجميع الجنائز القراءة والأذكار كما كمل لهن التكبيرات (٢).

(الثانية) إذا صلى على موتى دفعة فان كان المصلى هو السلطان جاز، وإن كان بعض الأولياء، فان رضوا بصلاة واحدة قدم ولى السابقة، وإن


(١) انظر ص ٣١٦ ج ١ بدائع الصنائع. وص ٢٢٧ ج ٥ مجموع النووى.
(٢) انظر ص ٣٩٤ ج ٢ مغنى ابن قدامة.