للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخرجه النسائى وابن ماجه والبيهقى (١). {٥٧٢}

(وعنه) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. أخرجه النسائى والترمذى وقال: روى مرفوعا وموقوفا وهذا أصح (٢). {٥٧٣}

(قال) الترمذى: ذهب بعض اهل العلم إلى هذا وقالوا: لا يصلى على الطفل حتى يستهل، وهو قول الثورى والشافعى (٣)، وبه قال باقى الأئمة.

وإن لم يستهل سمى وغسل - وإن لم يتم خلقه - وأدرج فى خرقة إكراما لبنى آدم ودفن بلا صلاة عليه عند الحنفيين ولا يرث إن انفصل بلا جنابة (٤).

...

(وقالت) المالكية: من لم يستهل صارخا يكره غسله والصلاة عليه ولو تحرك أو بال أو عطس إن لم تتحقق حياته، فإنه تحققت بأن رضع كثيرا أوقعت منه امور لا تكون إلا من حي وجب غسله والصلاة عليه (٥). (وقالت) الشافعية: من لم يستهل أو يختلج وتحرك حركة تدل على الحياة فالصحيح أنه يغسل ويصلى عليه، وإن لم يتحرك ولم يختلج ولم يكن منه ما يدل على الحياة. فإن لم يبلغ اربعة اشهر فلا يصلى عليه اتفاقا ولا يغسل على المذهب. وإن بلغ اربعة أشهر فالصحيح


(١) انظر ص ٢٣٦ ج ١ - ابن ماجه (الصلاة على الطفل) وص ٨ ج ٤ بيهقى (السقط يغسل ويكفن).
(٢) انظر ص ١٤٥ ج ٢ تحفة الأحوذى (ترك الصلاة على الطفل حتى يستهل).
(٣) انظر ص ١٤٥ ج ٢ تحفة الأحوذى (ترك الصلاة على الطفل حتى يستهل).
(٤) (بلا جناية) أما لو نزل بجناية بأن ضرب شخص بطن امرأة فالقت جنينا ميتا فإنه يرث بأن مات ابوه قبل انفصاله ويورث ما وجب فيه وهو الغرة لأنه فى حكم الحى. والغرة (بضم فشد الراء) نصف عشر الدية - خمس من الإبل أو خمسمائه درهم - وتمامه بصفحة ١٢٣ وما بعدها من إرشاد الرائض (الحمل).
(٥) انظر ص ١٧٣ ج ١ صغير الدردير.