للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وأجابوا) (أ) عن حديث ابن عمر بأنه محمول على بيان الجواز والتسهيل على الناس (فقد) روى زائدة عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه " أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يمشيان أمام الجنازة وكان على رضى الله عنه يمشى خلفها، فقيل لعلى: إنهما يمشيان أمامها، فقال: إنهما يعلمان أن المشي خلفها افضل من المشي أمامها كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا، ولكنهما سهلان يسهلان للناس " أخرجه الطحاوى والبيهقى وابن أبي شيبة وعبد الرازق بسند رجاله ثقات. قال الحافظ: وسنده حسن وهو موقوف له حكم المرفوع (١). {٦٠٨}

والمراد أن الناس يتحرزون عن المشي أمامها، فلو اختار أبو بكر وعمر رضى الله عنهما المشي خلفها، أضاف الطريق على مشيعيها (وعن) عبد الله بن يسار عن عمرو بن حريث قلت لعلى بن أبي طالب: ما تقول في المشي أمام الجنازة؟ فقال: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع. فلت: فإني رأيت أبا بكر وعمر يمشيان أمامها. قال: إنهما إنما كرها أن يحرجا الناس ". أخرجه أحمد والطحاوى بسند رجاله ثقات (٢). {٦٠٩}

(ب) وعن الآثار بأنه لم يصرح في شيء منها بأن المشي أمامها أفضل فتحمل على الجواز. وقد صرح على رضى الله عنها بأن المشي خلفها افضل فكان أولى بالاتباع. (وقال) أبو الدرداء: من تمام أجر الجنازة أن تشيعها من أهلها وتمشى خلفها. (وقال) أبو الدرداء: من تمام أجر الجنازة أن تشيعها من أهلها وتمشى خلفها. (وقال) إبراهيم النخعى: قلت لعلقمة: أيكره المشي خلف الجنازة؟ قال: لا، إنما يكره السير أمامها. أخرجهما ابن أبي شيبة بسندين


(١) انظر ص ٢٧٩ طحاوى. وص ٢٥ ج ٤ بيهقى (المشى خلفها) وص ٢٩٢ ج ٢ نصب الراية. وص ١١٩ ج ٣ فتح البارى (السرعة بالجنازة).
(٢) انظر ص ١٥ و ١٦ ج ٨ - الفتح الربانى (المشى أمام الجنازة وخلفها) وص ٢٧٩ طحاوى